مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 431
نمايش فراداده

ما جاء في الرجل يستأجر الاجير يجيئه بالغلة

في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه

في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره

( في اجارة العبد باذن السيد على أن يخدمه شهرا ) ( بعينه فان مرض فيه قضاه في شهر غيره ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت عبدا يخدمنى شهرا بعينه على أنه ان مرض هذا الشهر قضانى ذلك في غيره ( قال ) لا يعجبني ذلك لان الايام تختلف ليس أيام الصيف كأيام الشتاء فهذا الشهر ان كان في الصيف لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الشتاء و ان كان في أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الصيف فلا خير في هذه الاجارة ( في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت من رجل حائطا لابني عليه سترا أو لا حمل عليه خشبا أو لاضرب فيه وتدا أو لا علق عليه سترا كل شهر بدرهم أ تجوز هذه الاجارة أم لا ( قال ) لا أرى بذلك بأسا وأرى الاجارة فيه جائزة ( قلت ) فهل كان مالك يأخذ بهذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره ( قال ) قال مالك لا أرى أن يقضى بهذا الحديث لان انما كان من النبي صلى الله عليه و سلم على وجه المعروف بين الناس ( ما جاء في الرجل يستأجر الاجير يجيئه بالغلة ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت عبدا أ يصلح لي أن اجعله يجئ بالغلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما ( قلت ) لا و لكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا أ يصلح أم لا ( قال ) ان كان انما وضع عليه خراجا معلوما فان لم يأت له بم يضمنه له فلا بأس بذلك ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت الذي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يجيئون بالغلة أ يصلح هذا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك إذا لم يستأجر هم على أن يضمنهم خراجا معلوما و لم يقل لي مالك حجاما من حجام ( قال ابن وهب ) و أخبرنى