صاحب المائة الشاة ان آجر نفسه يرعي غيرها فليس لرب الغنم من اجارته شيء إذا لم يدخل على صاحب المائة مضرة في الرعى و انه لم يشتغل عنها ( قلت ) فان قال المستأجر الاول لا أريد اجارته و لكن حطوا عني اجارة هذا اليوم ( قال ) أرى ذلك له ان أحب أن يأخذ اجارته تلك التي آجربها نفسه فذلك له و ان أحب أن يحط عنه اجارة ذلك اليوم و لا يكون له من الذي أخذ الاجير شيء فذلك له ( في الاجير يستأجره الرجل يرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرته على أن يرعى لي مائة شاة بكذا و كذا و لم أقل مائة بأعيانها و لم أشترط عليه ان رعاها فتماوتت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لم ( قال ) لانها ليست بأعيانها فهي إذا تماوتت كان لك أن تأتي بمائة مكانها يرعاها لك لان الاجارة لم تقع على غنم بأعيانها ( قلت ) فإذا كانت مائة بأعيانها ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال لا تجوز الاجارة في هذا الا أن يشترط أنها ان تماوتت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له ( ما جاء في الرجل يستأجر الاجير ليرعي له غنمه ) ( فيأتى الراعي بعبد يرعى مكانه ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أجيرا يرعي لي غنمي هذه فأتى بعبد يرعى مكانه ( قال ) لا يجوز ذلك له و انما رضى بأمانته رب الغنم و جزائه و كفايته و انما استأجره ببدنه ( قال سحنون ) و لو رضى رب الغنم بذلك ( في الاجير الراعي يسقى الرجل من لبن الغنم ) ( قلت ) هل يكون للراعي أن يسقى من لبن الغنم التي يرعى للناس أو الابل أو البقر ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يمر بالراعى فيستسقيه من لبن الغنم أو الابل أو البقر ( في الاجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرته على أن يرعى غنمي هذه بأعيانها و اشترطت ان مات