مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استؤجر على الشيء اليسير من الغنم فان له أن يضم معها غيرها الا أن يكونوا اشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها ( قال ) و لقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل ما لا قراضا فيريد أن يأخذ من غيره أله ذلك ( قال ) نعم الا أن يكون ما لا كثيرا يخاف إذا أدخل معه غيره لم يقو على ذلك و خيف على ما أخذ الضيعة فليس له ذلك ( قال ) مالك وانى لاكره للرجل أن يدفع إلى الرجل ما لا قراضا الذي مثله لا يشتغل به الرجل عن غيره فيشترط عليه أن لا يأخذ من أحد غيره مثل المال القليل ( قلت ) و لم أجزت في الغنم أن يشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها ( قال ) لانهم استأجروه عليها فذلك اجارة و القراض ليس بإجارة فقد دخله اشتراط ما لا ينبغي ( قال مالك ) و من ذلك أنه يجوز للرجل أن يتكارى الاجير إلى وقت معلوم بأمر معروف يذهب له ببز إلى افريقية و ما أشبهها يبيعه و لو قال له تأخذ هذا المال قراضا تشتري به متاعا من أفريقية أو تخرج به إلى افريقية لم يكن فيه خير ( قال ) لي مالك يعطيه ذهبه ثم يقوده كما يقاد البعير لا خير في ذلك ألا ترى أنه لو وجد تجارة دون افريقية لم يستطع أن يشتريها و لو اشتراها لضمن و ليس هكذا القراض و لا خير فيه و له أن ينهاه أن لا يخرج بماله الذي قارضه به إلى بلد و لا ينبغى له أن يشترط عليه أن يخرج به إلى بلد ( قلت ) أ رأيت هذا الاجير الذي استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أ يكون له أن يرعى معها غيرها ( قال ) قال مالك ان كان استأجره على أن يرعى غنمه هذه بأعيانها و لم يشترط عليه أنها ان ماتت أخلف له غيرها فلا خير في هذه الاجارة الا أن يشترط عليه أنها ان ماتت أخلف له غيرها فتكون الاجارة جائزة ( قلت ) أ رأيت ان استأجرته على أن يرعى لي مائة شاة و اشترطت عليه أن لا يرعى معها غيرها فآجر نفسه يرعى غيرها لمن الاجارة التي آجر نفسه بها ( قال ) لرب الغنم الذي شرط عليه أن لا يرعى معها غيرها و كذلك الاجير الذي يستأجره الرجل على أن يخدمه شهرا فيؤاجر نفسه الاجير يوما أو أكثر أو أقل فان أجرته تكون للذي استأجره لان خدمته كانت للذي استأجره قال و هذا قول مالك في الاجير ( و قال غيره ) في

/ 558