جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه فعمل على ذلك ثم علم بمكروه ذلك فان جاء به كان له اجارة مثله و ان لم يأت به فلا جعل له و لا اجارة و هذا الذي سمعت من قول مالك ( و قال ) عبد الرحمن بن القاسم في الذي يجعل لرجل على عبدين أبقال له ان هو أتى بهما فله عشرة الدنانير فأتى الذي جعل ذلك له بواحد و لم يأت بالآخر ( قال ) الجعل فاسد و ينظر إلى عمل مثله على قدر عنائه و طلبه فيكون ذلك له في الذي أتى به و لا يكون له نصف العشرة ( و قال ابن نافع ) له نصف العشرة ( و قال ) عبد الرحمن بن القاسم في الرجل يجعل لرجلين في عبده و قد أبق له جعلين مختلفين لو احد ان أتى به عشرة و للآخر ان أتى به خمسة فأتيا به جميعا ( قال ) تكون العشرة بينهما لصاحب العشرة سهمان و لصاحب الخمسة سهم و كذلك بلغني عن مالك ( و قال ) غيره ابن نافع و غيره يكون لصاحب العشرة نصفها لانه جاء بنصف العبد و يكون لصاحب الخمسة نصفها لانه جاء بنصف العبد ( في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ) ( و لك نصفه أو جد نخلى و لك نصفه ) ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل احصد زرعي هذا و لك نصفه ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان قال له جد نخلى هذه و لك نصفها ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان قال له القط زيتوني هذا فما لقطت منه من شيء فلك نصفه أ يجوز هذا أم لا ( قال ) هذا جائز عند مالك و قال غيره ان ذلك ليس بجائز في اللقط ( قلت ) أ رأيت ان قال احصد زرعي هذا أو التقط زيتوني هذا فما لقطت أو حصدت منه من شيء فلك نصفه ففعل ذلك أ يكون له أن يترك ذلك فلا يعمله في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال له احصد زرعي هذا كله و لك نصفه فقال نعم أو قال التقط زيتوني هذا كله و لك نصفه فقال نعم ثم بدا له بعد أن يترك أ يكون ذلك له أم لا ( قال ) لا يكون له أن يتركه و ذلك لازم له و كذلك قال لنا مالك ( قلت ) لم ألزمه مالك إذا قال احصد زرعي كله و لك نصفه ( قال ) لانه يصير أجيرا بنصف هذا