مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 478
نمايش فراداده

في المكتري يردف خلفه

( قال ) نعم ( قلت ) أراك قد أجزت أن يحمل غيره في الموت ( قال ) كذلك قال لي مالك و لا بأس بذلك في الدور و الحمولة تكرى تلك الابل من غيره ( سحنون ) و قد قال مالك و فى الحياة أيضا له أن يكريها من غيره و هو قوله الذي يعرف و أما الذي قال لا يعجبني لم يكن يقف عليه و قوله المعروف ان له أن يكريها من مثله في حاله و خفته و أمانته و قد كتبنا في الكتاب الاول قبل هذا ما يجوز من الريح في الا كرية أكرية الدواب و الدور و الارضين و غير ذلك و من اجازه و من قاله ( في المكترى يردف خلفه ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت دابة لا ركبها فحملت معي عليها رديفا فعطبت الدابة ( قال ) قال مالك في الرجل يكتري البعير ليحمل عليه كذا و كذا رطلا فزاد عليه أكثر من ذلك ( قال مالك ) ينظر إلى تلك الزيادة فان كانت تلك الزيادة مما يعطب بها إذا زادها خير رب البعير فان أحب فله كراؤه الاول و كراء ما زاد عليها و ان أحب فله قيمة البعير يوم تعدى عليه و لا كراء له و ان كانت الدابة لا تعطب في مثل ما حمل عليها فله الكراء الاول و كراء ما تعدى فيه و لا ضمان عليه فالذي سألت عنه من الرديف بهذه المنزلة ان كان رديفا تعطب الدابة في مثله إذا أردف فهو بهذه المنزلة و ان كان لا تعطب بمثله فهو على ما فسرت لك ( قال ) و سألت مالكا عن كراء الحاج يتكارى على خمسمأة رطل فيكون في زاملته أكثر مما يعطب في مثله ( قال مالك ) ليس الحاج كغيرهم لم يزل الحاج يكون لهم الزيادات من السفر و الاطعمة لا ينظر في ذلك و لا يعرف المتكاري ما حمل فلا يكون عليهم في ذلك ضمان ( قال ) و قال مالك و ذلك إذا كان المكرى هو الذي حمله و رآه و رددتها عليه فثبت قوله على هذا ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة من موضع من مصر إلى موضع آخر إلى رجل ألقاه أسلم عليه فأردفت خلفي من يمسك على الدابة إذا دخلت أسلم عليه فعطبت الدابة أو لم تعطب أ يكون على كراء هذا الرديف في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يكترى الدابة من موضع إلى موضع فيعدل عن طريقه الميل و نحوه ( قال ) قال مالك