مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 6
نمايش فراداده

في تسليف في حائط بعينه

و صيفين بالغلام الامرد ( قال ) فليس بذلك بأس و لو أنه حين لم يجد عنده الغلام الامرد أعطاه مكانه غنما أو بقرا أو ابلا أو رقيقا أو عرضا من العروض و برئ أحدهما من صاحبه في مقعد واحد لم يكن بذلك بأس و هذا الحيوان بعضه ببعض ( في التسليف في حائط بعينه ) ( قلت ) أ رأيت ان سلفت في تمر حائط بعينه في إبانه و اشترطت الاخذ في ابانه ( قال ) قال مالك إذا أزهى ذلك الحائط الذي سلفت فيه فلا بأس بذلك و لا يصلح أن يسلف في تمر حاي ط بعينه قبل أن يزهى ( قلت ) و لا بأس أن يسلف في حائط بعينه بعد ما أزهى و يشترط الاخذ بعد ما يرطب و يضرب لذلك أجلا ( قال ) نعم لا بأس بذلك في قول مالك ( و قال ) قلت لمالك انه يكون بينه و بين أخذه العشرة الايام و الخمسة عشر في الحائط بعينه فقال هذا قريب ( قلت ) فان سلف في هذا الحائط و هو طلع أو بلح و اشترط الاخذ في إبان رطبه أو في إبان بسره أو في إبان جداد تمره ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يسلف في حائط بعينه حتى يزهى ذلك الحائط ( قلت ) فان سلف في حائط بعينه و قد أزهى و اشترط الاخذ تمرا عند الجداد ( قال ) قال مالك لا يصلح ( قال ) و انما وسع مالك في هذا أن يسلف فيه إذا أزهى فيشترط أن يأخذ في ذلك بسرا أو رطبا ( قال ) فان اشترط أن يأخذ ذلك تمرا فلا يجوز ( قلت ) و لم لا يجوز أن يشترط أخذ ذلك تمرا ( قال ) لان الحائط ليس بمأمون أن يصير تمرا و يخشى عليه العاهات و الجوائح و انما وسع مالك بعد أن أزهى و صار بسرا أن يسلف فيه فيأخذ بسرا أو رطبا لقرب ذلك و لموضع قلة الخوف في ذلك و لان أكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرا فليس بين زهوها و بين أن ترطب الا يسير فان اشترط أخذ ذلك تمرا تباعد ذلك و دخله خوف العاهات و الجوائح فصار شبه المخاطرة ( قال ) مالك و لا يدرى كيف يكون التمر ( قلت ) أ رأيت من سلف من تمر حائط بعينه بعد ما أزهى و اشترط أخذ ذلك رطبا ما قول مالك فيه أ يصلح أن لا يقدم نقدا أو أن يضرب للنقد أجلا و هل هذا عند مالك