مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
محمل السلف أو محمد البيوع ( قال ) لا بأس به قدم النقد أو لم يقدم و ذلك أنه يشرع في أخذه حين اشتراه و بعد ذلك بالايام اليسيرة فلا بأس بذلك عند مالك و انما هذا محمل البيوع عنده ليس محمل السلف فان كان قد أخذ بعض ما اشترى و بقى بعض حتى انقطعت ثمرآ ذلك الحائط رجع عليه بقدر ما بقي له من الثمن و كان عليه قدر ما أخذ فان أراد أن يصرف ما بقي له في سلعة أخرى لم يكن له أن يصرف ذلك في سلعآ أخرى الا أن لا يؤخرها و يقبض السلعة و ليصرفها فيما شاء من السلع و يتعجل ( قلت ) أ رأيت الفاكهة التفاح و الرمان و السفرجل و القثاء و البطيخ و ما أشبه هذه الاشياء من الفاكهة الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس ان سلف رجل في شيء منها في حاة ط بعينه أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) إذا طاب أول ذلك الذي سلف فيه فلا بأس بذلك و يشترط الاخذ و هذا مثل الحائط بعينه إذا سلف فيه و قد وصفت لك ذلك ( قلت ) فان لم يقدم نقده أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز و يشترط ما يأخذ في كل يوم في هذا و فى الرطب أو يشترط أخذه جميعا في يوم واحد و ان كان اشترط أخذه في يوم واحد فرضى صاحب الحائط أن يقدم ذلك له قبل محل الاجل فلا بأس بذلك إذا رضى الذي له السلف و كانت صفته بعينها ( قلت ) فان لم يسلف في حائط بعينه في هذه الفاكهة الرطبة فلا بأس أن يسلف قبل أبانها و يشترط الاخذ في أبانها في قول مالك قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في رجل سلف في تمر حائط بعينه أو في لبن أغنام بأعيانها أو في أصوافها و يشترط أخذ ذلك إلى أيام قلائل فهلك البائع أو المشترى أو هلكا جميعا ( قال ) قال مالك يلزم البيع ورثتهما لان هذا بيع قد تم فلا بد من إنفاذه و ان مات البائع و المشترى لان ذلك البيع قد لزمهما في أموالهما ( ابن وهب ) قال و أخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال في الرجل يبتاع الرطب أو العنب أو التين كيلا أو وزنا قال ربيعة لا يسلف رجل في شيء من ذلك يأخذ كل يوم ما أراد حتى يكون ما يأخذ كل يوم شيئا معلوما فإذا انقضت ثمرة الرجل التي سلفت فيها فليس لك الا ما بقي من رأس مالك بحصة ما بقي لك