مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صغارها ( قال ابن القاسم ) و لا أرى بأسا أن تسلف البقرة القوية على العمل الفارهة في الحرث و ما أشبهه في حواشى البقر و ان كانت من أسنانها ( قال مالك ) و الغنم لا يسلف صغارها في كبارها و لا كبارها في صغارها و لا معزاها في ضأنها و لا ضأنها في معزاها الا أن تكون غنما غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشى الغنم ( قلت ) و لم كره مالك صغار الغنم بكبارها إذا أسلف فيها ( قال ) لانها ليس فيها منافع الا للحم و اللبن لا للحمولة ( قال ) و ليس بين الصغير و الكبير من الغنم تفاوت الا للحم فلا أرى ذلك شيئا لان هذا عنده ليس بكبير منفعة ( قلت ) و انما ينظر مالك في الحيوان إذا أسلف بعضها في بعض إذا اختلفت المنافع فيها جوز أن يسلف بعضها في بعض و ان اختلفت أسنانها أو اتفقت قال نعم ( ابن وهب ) عن مالك أن صالح بن كيسان حدثه عن حسين بن محمد بن علي بن أبى طالب أن علي بن أبى طالب باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل ( ابن وهب ) عن مالك أن نافعا حدثه أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه إلى أجل يوفيها صاحبها بالربذة ( ابن وهب ) عن عثمان بن الحكم أن يحيى بن سعيد أخبره عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بالحيوان الناقة الكريمة بالقلائص إلى أجل و العبد بالوصفاء إلى أجل و الثوب بالثياب إلى أجل ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة و الليث بن سعيد عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترى عبدا بعبدين أسودين ( قلت ) لا بن القاسم و لا يلتفت في ذل كالى الاسنان قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان أسلفت جذوع خشب في جذوع مثلها أيصاح ذلك في قول مالك ( قال ) لا يصلح أن يسلف جذعا في جذعين من صنفه و لا على مثاله الا أن تختلف الصفة اختلافا بينا فلا بأس بذلك و ذلك أن يسلف جذعا من نخل غلظه كذا و كذا و طوله كذا و كذا في جذوع نخل صغار فإذا اختلفت هكذا فلا بأس به لان هذين نوعان مختلفان و ان كان أصلهما جميعا من الخشب ألا ترى أن العبد البربرى التاجر بالاشبانيين لا تجارة لهما لا بأس به و الصقلى التاجر بالنوبيين التاجرين لا بأس به وكلهم ولد آدم

/ 558