الكراء أو استثنيت ربع المساكن بغير كراء أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا و كذلك الرجل يبيع الدار و يستثنى ثلثيها أو ثلاثة أرباعها انه جائز لانه انما باع ربعها و هذا قول مالك و قد أخبرتك بأصل قول مالك أنه إذا صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما ( في الرجل يكترى الدار بسكنى دار له أخرى ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت منك سكنى دارك هذه السنة بسكنى داري هذه سنة أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) هو جائز عندي و لا بأس به ( ما جاء في الرجل يكترى الدار بثوب موصوف أو ) ( موصوف و لم يضربا لذلك أجلا أو يكتريها بعبد موصوف ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارا سنة بعبد موصوف أو بثوب موصوف و لم أضرب لذلك أجلا أ يجوز ذلك ( قال ) لا خير في هذا الا أن يضرب له أجلا و هذا و البيع سواء ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت هذا البيت شهرا بثوب مروى و لم أصفه أ يجوز هذا الكراء في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فان سكن ( قال ) ان سكن فعليه قيمة كراء الدار ( في الرجل يكترى الدار بثوب بعينه فيتلف ) ( قبل أن يقبضه المكرى أو يوجد به عيب ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارا شهرا بثوب بعينه و شرطت النقد في الثوب و الثوب في بيتي و وصفته فضاع الثوب بعد ما سكنت أياما قبل أن يقبضه رب الدار ( قال ) أرى أن يرجع بمثل كراء الدار في الايام التي سكن لان الثوب قد تلف و كذلك لو كان المكارى قد قبض الثوب فاستحق من يده بعد ما سكن المتكاري كان لرب الدار أن يرجع على المتكاري بقيمة كراء الدار لا بقيمة الثوب و لا بثوب مثله و هذا في الاستحقاق و هو قول مالك ( قلت ) أ رأيت من آجر داره