مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 536
نمايش فراداده

في الرجل يكتري الارض وفيها زرع ربها فيقبضها إلى أجل والنقد في ذلك

في الرجل يكتري الارض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها

قبل أن يبدو صلاحه و يدخله أيضا كراء الارض بالثمر ( في الرجل يكترى الارض كل سنة بمائة دينار و لا يسمى سنين بأعيانها ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضا لا زرعها كل سنة بمائة دينار أ يجوز هذا الكراء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ فيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى ما شاء و يترك الارض ( قال ) نعم ما لم يزرع فان زرع فليس لواحد منهما أن يترك و كراء تلك السنة له لازم و يترك ما بعد ذلك ان شاء ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان زرع المتكاري الارض فقال له رب الارض أخرج عني و ذلك حين زرع زرعه ( قال ) أما إذا زرع فليس له أن يخرجه حتى يرفع زرعه و ان لم يكن زرع فان أراد رب الارض أن يخرجه فله ذلك ( قلت ) فان أراد المتكاري أن يخرج و قد زرع الارض و قد مضت أيام الحرث فقال أنا أقلع زرعي و أخرج و خذ من الكراء بحساب ما شغلت أرضك عنك ( قال ) ليس ذلك له و قد لزمه كراء تلك السنة لانه حين زرع فقد رضى بأخذ الارض سنته ( قلت ) فان كان ذلك في إبان الحرث فقال الزارع أنا أقلع زرعي و أخلى لك أرضك و أنت تقدر على زراعتها ( قال ) نعم لا يكون له ذلك و قد لزمه كراء السنة .

و مما يبين لك ذلك أنه إذا زرع فأارد رب الارض أن يخرجه فليس لرب الارض ذلك لانه إذا لم يكن لاحدهما أن يخرج صاحبه فليس للآخر أن يخرج ( في الرجل يكترى الارض و فيها زرع ربها فيقبضها ) ( إلى أجل و النقد في ذلك ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت منك أرضك هذه السنة المستقبلة و لك فيها زرع أ يجوز هذا الكراء أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز ( سحنون ) إذا كانت الرض مأمونة مثل أرض مصر فذلك جائز و النقد فيها جائز و ذلك لانها مأمونة و ليست بمنزلة الحيوان التي يخاف موتها و ان كانت مأمونة فالكراء جائز و لا