قبل أن يبدو صلاحه و يدخله أيضا كراء الارض بالثمر ( في الرجل يكترى الارض كل سنة بمائة دينار و لا يسمى سنين بأعيانها ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضا لا زرعها كل سنة بمائة دينار أ يجوز هذا الكراء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ فيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى ما شاء و يترك الارض ( قال ) نعم ما لم يزرع فان زرع فليس لواحد منهما أن يترك و كراء تلك السنة له لازم و يترك ما بعد ذلك ان شاء ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان زرع المتكاري الارض فقال له رب الارض أخرج عني و ذلك حين زرع زرعه ( قال ) أما إذا زرع فليس له أن يخرجه حتى يرفع زرعه و ان لم يكن زرع فان أراد رب الارض أن يخرجه فله ذلك ( قلت ) فان أراد المتكاري أن يخرج و قد زرع الارض و قد مضت أيام الحرث فقال أنا أقلع زرعي و أخرج و خذ من الكراء بحساب ما شغلت أرضك عنك ( قال ) ليس ذلك له و قد لزمه كراء تلك السنة لانه حين زرع فقد رضى بأخذ الارض سنته ( قلت ) فان كان ذلك في إبان الحرث فقال الزارع أنا أقلع زرعي و أخلى لك أرضك و أنت تقدر على زراعتها ( قال ) نعم لا يكون له ذلك و قد لزمه كراء السنة .
و مما يبين لك ذلك أنه إذا زرع فأارد رب الارض أن يخرجه فليس لرب الارض ذلك لانه إذا لم يكن لاحدهما أن يخرج صاحبه فليس للآخر أن يخرج ( في الرجل يكترى الارض و فيها زرع ربها فيقبضها ) ( إلى أجل و النقد في ذلك ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت منك أرضك هذه السنة المستقبلة و لك فيها زرع أ يجوز هذا الكراء أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز ( سحنون ) إذا كانت الرض مأمونة مثل أرض مصر فذلك جائز و النقد فيها جائز و ذلك لانها مأمونة و ليست بمنزلة الحيوان التي يخاف موتها و ان كانت مأمونة فالكراء جائز و لا