مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 546
نمايش فراداده

( قلت ) أتحفظ هذا الذي سألتك عنه من الطيب و الخشب عن مالك ( قال ) أما الخشب فهو قول مالك انه لا بأس به و أما ما سوى هذا فلم أسمعه من مالك و لكن قد قال مالك ما قد أخبرتك أنه لا تكرى الارض بشيء مما تنبت الارض و ان كان لا يؤكل ( ابن وهب ) عن مالك بن أنس و الليث بن سعد و عبد الله بن طريف أبي خزيمة أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن حدثهم عن حنظلة بن قيس الدرقي انه سأل رافع بن خديج عن كراء المزرع بالذهب و الورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب و الورق ( ابن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر كان يكرى أرضه بالدنانير و الدراهم ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن ابن المسيب و سالم ابن عبد الله و القاسم بن محمد و عروة بن الزبير و عبيد الله بن عبد الله بن عمر و سائر ولده و عمر بن عبد العزيز و ابن شهاب و ربيعة أنهم كانوا لا يرون بكراء الارض البيضاء بالدنانير و الدراهم بأسا ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكرى بياض أرضه ( ابن وهب ) عن مالك بن أس قال بلغني أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يده حتى مات قال ابنه فما كنت أرى الا أنها لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته ( ابن وهب ) عن أنس بن عياض و ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة أن عروة كان يكرى أرضا له أربع سنين بثمانين دينارا الا أن ابن أبى الزناد قال بذهب ( ابن وهب ) و أخبرنى عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن محمد بن كعب القرظى أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبى وقاص أرضا له زارعه إياها على النصف فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أ تحب أن تأكل الربا و نهاه عنه ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن خالد بن زيد عن عطاء أنه قال في الرجل يعطى صاحبه الارض البيضاء على الربع أو النصف فقال لا تصلح .

لا بن وهب هذه الآثار كلها