لا أرى بذلك بأسا و لم أسمعه من مالك و لكنه رأيي ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضك هذه أزرعها العام لنفسي بزراعتك أرضى هذه الاخرى لنفسك قابلا أ يجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز إذا كانت الارضون مأمونة لان النقد لا يصلح الا في الارضين المأمونة و لا قبض الارض نقدا بمنزلة الذهب و كذلك الذي يبيع الغائبة بسلعة حاضرة و لا يجوز أن ينقد الحاضرة و ان كانت عرضا بمنزلة الذهب و الورق و كذلك يقول واحد من العلماء ( في اكتراء الارض بدراهم إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت أرضك هذه السنة أزرعها بألف درهم أدفعها إليك إلى عشر سنين على أن أقبض الارض منك قابلا فأزرعها قابلا أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم و قد بينا هذا و مثله من الكراء ( قال ) و قال مالك و كذلك العروض و الحيوان و غيرهما و الثمان تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها بذلك البلد و الثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك ( قال مالك ) فلا بأس بذلك و ليس هذا من وجه الدين بالدين ( في الرجل يكرى أرضه بالدراهم إلى أجل ) ( فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضا بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه مكان الدراهم دنانير يدا بيد ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( في الرجل يكرى أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل ) ( أخذ مكانها طعاما أو اداما ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضى بدراهم أو دنانير إلى أجل فلما حل الاجل أخذت مكانها طعاما أو اداما أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك و كل شيء كان لا يجوز لك أن تكرى به أرضك فلا يجوز لك أن تصرف فيه