مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 548
نمايش فراداده

في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها طعاما أو إداما

في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير

في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير

في اكتراء الارض بدراهم إلى أجل

لا أرى بذلك بأسا و لم أسمعه من مالك و لكنه رأيي ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضك هذه أزرعها العام لنفسي بزراعتك أرضى هذه الاخرى لنفسك قابلا أ يجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز إذا كانت الارضون مأمونة لان النقد لا يصلح الا في الارضين المأمونة و لا قبض الارض نقدا بمنزلة الذهب و كذلك الذي يبيع الغائبة بسلعة حاضرة و لا يجوز أن ينقد الحاضرة و ان كانت عرضا بمنزلة الذهب و الورق و كذلك يقول واحد من العلماء ( في اكتراء الارض بدراهم إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت أرضك هذه السنة أزرعها بألف درهم أدفعها إليك إلى عشر سنين على أن أقبض الارض منك قابلا فأزرعها قابلا أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم و قد بينا هذا و مثله من الكراء ( قال ) و قال مالك و كذلك العروض و الحيوان و غيرهما و الثمان تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها بذلك البلد و الثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك ( قال مالك ) فلا بأس بذلك و ليس هذا من وجه الدين بالدين ( في الرجل يكرى أرضه بالدراهم إلى أجل ) ( فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضا بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه مكان الدراهم دنانير يدا بيد ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( في الرجل يكرى أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل ) ( أخذ مكانها طعاما أو اداما ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضى بدراهم أو دنانير إلى أجل فلما حل الاجل أخذت مكانها طعاما أو اداما أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك و كل شيء كان لا يجوز لك أن تكرى به أرضك فلا يجوز لك أن تصرف فيه