مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 550
نمايش فراداده

في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل

في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل

في اكترء الارض بصوف على ظهور الغنم

اشترط جاز البيع ( قلت ) فان قال الذي أكري أرضه بخمر و دراهم أنا أترك الخمر و آخذ الدراهم ( قال ) لا يجوز هذا ( قال سحنون ) ألا ترى أنه لو اكترى الارض بخمر أن ذلك لا يجوز فكذلك إذا اكترى بخمر و دراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة ( في اكتراء الارض بصوف على ظهور الغنم ) ( قلت ) أ رأيت ان آجرت أرضى بصوف على ظهور الغنم أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) هو جائز عند مالك إذا كان يأخذ في جزازها ( قلت ) فان كان اشتراط أن يأخذ في جزازها إلى خمسة أيام أو عشرة أيام ( قال ) هذا جائز لان هذا قريب ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام أو إلى عشرة هذا أجل قريب فلا أرى به بأسا ( في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا ) ( حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضى هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك الا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا لان هذا من وجه الدين بالدين ( قلت ) فلم و انما هذا شيء بعينه و انما الدين بالدين ما كان في ذمة الرجل ( قال ) هو و ان لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين ( قال سحنون ) وكأن البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من الدين فصار كانه سلف جر منفعة فصار ما أخر عنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل ( في الرجل يكرى أرضه بثياب موصوفة إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريته أرضى بثياب .

موصوفة و لم أضرب للثياب أجلا أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) الكراء عند مالك بيع من البيوع فلا يجوز