هذا الذي ذكرت حتى يضرب للثياب أجلا لان الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ليست بأعيانها لم يصلح الا أن يضرب لها أجلا عند مالك ( في الرحل يكترى الارض أو الرجل يشتري السلعة و يشترط الخيار ) ( قلت ) أ رأيت كل بيع أو كراء كان المشترى فيه بالخيار أو البائع أو كان الخيار لهما جميعا و لم يضربا للخيار أجلا أ تكون هذه صفقة فاسدة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى البيع جائزا و الكراء جائزا و لكن يرفع هذا إلى السلطان فيوقف الذي كان له الخيار فاما أن يأخذ و اما أن يترك إذا كان قد مضى للبيع قدر ما يختبر السلعة التي اشتراها اليه و ان كان لم يختبر ضرب له السلطان أجلا بقدر ما يرى ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا أو اشتريت سلعة على أنى بالخيار و البائع أيضا معي بالخيار نحن جميعا بالخيار أ يجوز هذا الشراء أو الكراء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال أحدهما أنا أيجيز و قال الآخر أنا أرد ( فقال ) القول قول من رد ( قال ) و هذا قول مالك ( في الرجل يكترى الارض ان زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم ) ( و ان زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت من رجل أضه هذه السنة ان زرعتها حنطة فكراؤها مائة درهم و ان زرعتها شعيرا فكراؤها خمسون درهما ( قال ) لا خير في هذه الاجارة لان الاجارة وقعت بما لا يعلم ما هي واحد منهما لا المتكاري و لا رب الارض ( قال سحنون ) و هذا من وجه بيعتين في بيعة ( في الرجل يكترى الارض بالشيئتين المختلفين أيهما شاء المكرى ) ( أخذ و أيهما شاء المتكاري أعطى ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارك هذه السنة بعشرة أرادب حنطة أو بعشرين أردب شعير على أن تأخذ أيهما شئت أو على أن أعطيك أيهما شئت أنا ان شئت