نخالفه في هذا الاصل ( في الرجل يكرى أرض إمرأته و الوصي يكري أرض يتيمه ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يؤاجر أرض إمرأته و دورها بغير أمرها أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا يجوز ( قلت ) سمعته من مالك ( قال ) لا و لكنه رأيي ( قلت ) أ رأيت لو أن يتيما في حجري تكاريت أرضا له لنفسي لا زرعها أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه فهذا مثل ذلك ( قلت ) أ رأيت ان نزل مثل هذا و اكترى الوصي في مسئلتي ( قال ) قال مالك إذا اشترى الوصي من مال اليتيم شيئا ( قال ) فأرى أن يعاد في السوق فان زادوه باعه لنفسه و الا لزم الوصي بالذي اشتري فكذلك الكراء عندي الا أن يكون قد فاتت أيام الكراء فتسئل أهل المعرفة فان كان فيها فضل غرمه الوصي و ان لم يكن فيها فضل كان عليه الكراء الذي اكتري به ( في الرجل يكترى الارض فيزرعها و يحصد زرعه ) ( فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا ) ( قلت ) أ رأيت ان زرعت أرض رجل شعيرا فحصدت منها شعيرا فانتثر منه حب كثير فنبت قابلا في أرضه لمن يكون ذلك ( قال ) أراه لصاحب الارض لا يكون للزارع شيء لانى سمعت مالكا و سئل عن رجل زرع أرضا فحمل السيل زرعه إلى أرض رجل آخر فنبت في أرضه قال مالك لا شيء للزارع وأرى الزرع للذي جره السيل اليه ( في الرجل يشترى الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده ) ( ثم يكترى الارض بعد ذلك فيريد أن يتركه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت زرعا قبل أن يبدو صلاحه فأستأذنت رب الارض