( ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك ) ( رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أ يجوز ذلك ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) و ان كان طعاما اشتريته كيلا و نقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك و ذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد ( قلت ) لم جوزه مالك و قد جاء في الحديث الذي يذكره مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) قد جاء هذا و قد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى الا ما كان من شرك أو اقالة أو تولية ( قال سحنون ) و أخبرنى ابن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة ابى أبى عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه الا ما كان من شرك أو اقالة أو تولية ( قال ) و قال مالك اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك و الاقالة و التولية في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أويقيله أو يوليه ( ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان اشترى رجل طعاما بنقد فنقدالثمن و لم يكتله حتى ولاه رجلا أو أشركه أو أقال البائع و لم ينتقد و شرط على الذي ولي أو أشرك أو أقال أن الثمن إلى أجل ( قال ) قال مالك لا يصلح هذا لان هذا لما دخله الاجل صار بيعا مستقبلا فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى و انما يصلح ذلك إذا انتقد منه لانه إذا انتقد فقد صار المشرك و المولى و المقال بمنزلة المشترى فإذا صنع ذلك المشرك و المولى و المقال في الطعام في النقد مثل ما صنع المشترى فقد حل محل المشترى فلا بأس بذلك و ان لم يفعل في النقد مثل ما شرط على المشترى فليس هذا بتولية و هذا بيع الطعام مستقبلا فيصير بيع الطعام