قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك و كذلك قال لي مالك ( قال ) و قال لي مالك و ما ابتعت من العروض و الحيوان إلى أجل مضمونة على رقاب الرجال فبعتها بربح أو نقصان و انتقدت ثمنها فأفلس الذي عليه المتاع أو الحيوان فليس على الذي باع منه قليل و لا كثير و التباعة للذي اشترى على الذي عليه المتاع و ليس على الذي باع السلعة من التباعة قليل و لا كثير ( قلت ) و لم كان هكذا في قول مالك ( قال ) لانه انما اشترى دينا على رقاب الرجال فله ذمتهم و لم يشتر سلعة قائمة بعينها ( ما جاء في الرجل يبتاع السلعة و يشترك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من السلع فأناني رجل فقال أشركنى في سلعتك ففعلت فأشركته فهلكت السلعة قبل أن يقبضها مني المشرك أو قبل أن يقبض منها شيئا ( قال ) هلاكها منهما جميعا عند مالك ( قال ) و لقد سألت مالكا عن رجل اشترى طعاما فاكتاله في سفينته فأتاه رجل فقال أشركني في طعامك هذا ففعل و أشركه ثم غرقت السفينة و ذهب الطعام قبل أن يقاسمه و يقبض حصته ( قال ) قال مالك هلاك الطعام منهما جميعا و يرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في الطعام ( ما جاء في الرجل يشترى السلعة و يشرك فيها رجلا و لا يسمى شركته ) ( قلت ) أ رأيت لو أن عبدا اشتراه رجلا فلقيهما رجل فقال أشركانى فأشركاه كم يكون له من العبد ( قال ) يكون لكل واحد منهم ثلث العبد لانهما انما أراد أن يكون في العبد كاحدهما ( ما جاء في الرجل يشترى السلعة و يشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ينقد عني و ذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض ( قال ) لا يجوز ذلك عند