ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفى ) ( قال ) و قال مالك كل شيء من الطعام لا يباع إذا اشترى حتى يستوفى و لا الملح و لا التابل كله إذا اشتريته كيلا أو وزنا الفلفل والكسبر و القرنباد و الشونيز و التابل كله لا يباع إذا اشتراه الرجل حتى يستوفيه و لا يصلح الا مثله بمثل و لا يصلح منه اثنان بواحد من صنف واحد يدا بيد الا أن تختلف الانواع منه ( ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفى ) ( قال ) و قال مالك لا بأس ببيع الماء قبل أن يستوفى ( قال ) و قال مالك و لا بأس بالماء واحد باثنين يدا بيد و لا بأس بالطعام بالماء إلى أجل ( ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه ) ( منه أو من غيره قبل أن يستوفيه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا باع عبده من نفسه إلى أجل من الآجال بطعام موصوف أ يجوز أن يبيع ذلك الطعام من عبده قبل محل الاجل بعرض لا يتعجله أو بدنانير لا يتعجلها في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم أجازه مالك فيما بين السيد و عبده و لم يجزه فيما بينه و بين الاجنبي ( قال ) لان السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته من مدبره و لا يجوز أن يبيع خدمته من أجنبي فكذلك كتابة عبده يجوز له أن يبيعها من نفسه بدين إلى أجل و الكتابة إلى أجل لا يجوز أن يبيعها بدين إلى أجل من أجنبي و ان الكتابة فيما بين السيد و بين عبده ليس بدين لان الكتابة ليست بدين ثابت ألا ترى أن السيد ان مات المكاتب و ترك ما لا و عليه دين للناس أن السيد لا يضرب بكتابة مكاتبه مع الغرماء فهذا يدلك على أنه ليس بدين ثابت و كذلك ان أفلس المكاتب ( قال سحنون ) و انما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه ( قلت ) أ رأيت المكاتب إذا كاتبه سيده بطعام إلى أجل أ يجوز أن يبيع ذلك