الصباغ و الرويانى و صاحب العدة و غيرهم قال اصحابنا و انما يصح اذانه في تحصيل وظيفة الاذان و لا يجوز تقليده و قبول خبره في دخول الوقت لان خبره مقبول قال صاحب العدة فان أذن خصي أو مجبوب فلا كراهة فيه قال الشافعي رحمه الله في الام و من اذن من عبد و مكاتب اجزأ قال و كذلك الخصي المجبوب و الاعجمى إذا افصح بالاذان و علم الوقت قال و أحب ان يكون المؤذنون خيار الناس ( فرع ) قال الامام الشافعي في الامام و المختصر " و أحب ان لا بجعل مؤذن الجماعة الا عدلا ثقة " قال صاحب الحاوى قيل جمع بينهما تأكيدا و قيل أراد عدلا ان كان حرا ثقة ان كان عبدا لان العبد لا يوصف بالعدالة و انما يوصف بالثقة و الامانة و قيل أراد عدلا في دينه ثقة في معرفته بالمواقيت قال المصنف رحمه الله ( و ينبغي أن يكون عارفا بالمواقيت لانه إذا لم يكن عارفا غر الناس بأذانه و المستحب أن يكون من ولد من جعل الاذان فيهم أو من الاقرب فالأَقرب إليهم لما روى أبو محذورة رضى الله عنه قال " جعل رسول الله صلي الله عليه و سلم الاذان لنا " و روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " الملك في قريش و القضاء في الانصار و الاذان في الحبشة " ) ( الشرح ) قوله ينبغى أن يكون عارفا بالمواقيت يعنى يشترط أن يكون عارفا بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة و غيره و أما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي و قطع به و وقع في كلام المحاملي و غيره أنه يستحب كونه عارفا بالمواقيت فمؤول و يعنى بالاشتراط فيمن يولي و يرتب للاذان و أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بالمواقيت بل إذا علم دخول وقت الاذان لتلك الصلاة صح أذانه لها بدليل أذان الاعمى و أما قوله يستحب أن يكون من ولد من جعل الاذان فيهم ثم من الاقرب فالأَقرب إليهم فمتفق عليه و نص عليه الشافعي رحمه الله و المخاملي و زاد الشافعي من جعل بعض الصحابة الاذان فيه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحبا الشامل و البيان فان لم يكن ففى أولاد الصحابة و أما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي هكذا مرفوعا قال و الاصح أنه موقوف علي أبى هريرة قال المصنف رحمه الله ( و المستحب أن يكون صيتا لان النبي صلي الله عليه و سلم اختار أبا محذورة لصوته