التفات الخطيب في شيء من الخطبة فما الفرق قلنا الخطب واعظ للحاضرين فالأَدب أن لا يعرض عنهم بخلاف المؤذن فانه داع للغائبين فإذا التفت كان أبلغ في دعائهم و أعلامهم و ليس فيه ترك أدب قال أصحابنا و المراد بالالتفات أن يلوى رأسه و عنقه و لا يحول صدره عن القبلة و لا يزيل قدمه عن مكانها و هذا معني قول المصنف و لا يستدير و دليله الحديث المذكور و المحافظة علي جهة القبلة و هذا الذي ذكرناه من أنه لا يستدير في المنارة و غيرها هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور و قال صاحب الحاوى ان كان بلدا صغيرا و عددا قليلا لم يستدر و ان كان كبيرا ففى جواز الاستدارة وجهان و هما في موضع الحيعلتين و لا يستدير في غيره و هذا غريب ضعيف و السنة في اقامة الصلاة ان يكون مستقبل القبلة و قائما كما ذكرنا في الاذان فان ترك الاستقبال و القيام فيها فهو كتركه في الاذان و هل يستحب الالتفات في الاقامة فيه ثلاثة أوجه أصحها يستحب و نقل امام الحرمين اتفاق الاصحاب عليه قال و حكي بعض المصنفين يعنى الفوراني صاحب الابانة عن القفال أنه قال مرة لا يستحب قال الامام و هذا صحيح و الوجه الثاني لا يستحب و رجحه البغوى لان الاقامة للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات و الثالث لا يلتفت الا أن يكبر المسجد و به قطع المتولي قال أصحابنا و إذا شرع في الاقامة في موضع تممها فيه و لا يمشى في أثنائها ( فرع ) في مذاهب العلماء في الالتفاتات في الحيعلتين و الاستدارة : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا و شمالا و لا يدور و لا يستدبر القبلة سواء كان علي الارض أو على منارة و به قال النخعي و الثورى و الاوزاعي و أبو ثور و هو رواية عن احمد و قال ابن سيرين يكره الالتفات و قال مالك لا يدور و لا يلتفت الا أن يربد اسماع الناس و قال أبو حنيفة و إسحاق و أحمد في رواية يلتفت و لا يدور الا أن يكون على منارة فيدور و احتج لمن قال يدور بحديث الحجاج ابن ارطاة عن عوف بن أبى جحيفة عن أبي جحيفة قال " رأيت النبي صلي الله عليه و سلم بالابطح فخرج بلال فاذن فاستدار في اذانه " رواه ابن ماجه و البيهقى و احتج اصحابنا بالحديث الصحيح السابق من رواية ابى داود انه لم يستدر و اما حديث الحجاج فجوابه من أوجه أحدها انه ضعيف لان الحجاج ضعيف و مدلس و الضعيف لا يحتج به و المدلس إذا قال عن من لا يحتج به لو كان عدلا ضابطا ( و الجواب