مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بني النجار قالت " كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر " رواه أبو داود باسناد ضعيف قال المحاملي في المجموع و صاحب التهذيب و لا يستحب في الاقامة أن تكون علي موضع عال و هذا الذي قالاه محمول علي ما إذا لم يكن مسجد كبير تدعو الحاجة فيه الي العلو للاعلام ( الثالثة ) السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة لما ذكره المصنف فلو أذن قاعدا أو مضطجعا أو الي القبلة كره و صح أذانه لان المقصود الاعلام و قد حصل هكذا صرح به الجمهور و قطع به العراقيون و أكثر الخراسانيين و هو المنصوص و ذكر جماعات من الخراسانيين في اشتراط القيام و استقبال القبلة في حال القدرة وجهين و حكى القاضي حسين وجها أنه يصح أذان القاعد دون المضطجع و المذهب صحة الجميع و مما يستدل له حديث يعلى بن مرة الصحابي رضى الله عنه انهم " كانوا مع النبي صلي الله عليه و سلم في مسير فانتهوا الي مضيق و حضرت الصلاة فمطرت السماء من فوقهم و البلة من أسفل منهم فاذن رسول الله صلي الله عليه و سلم و هو علي راحلته و اقام فتقدم علي راحلته فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود أخفض من الركوع " رواه الترمذي باسناد جيد و هذه الصلاة كانت فريضة و لهذا اذن لها وصلاها علي الدابة للعذر و يجب إعادتها و اما حديث زياد بن الحارث قال " أذنت مع النبي صلي الله عليه و سلم للصبح و انا علي راحلنى " فضعيف و الله أعلم و السنة ان يلتفت في الحيعلتين يمينا و شمالا و لا يستدبر لما ذكره المصنف و فى كيفية الالتفات المستحب ثلاثة أوجه أصحها و به قطع العراقيون و جماعة من الخراسانيين أنه يلتفت عن يمينه فيقول حي علي الصلاة حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حى علي الفلاح حى علي الفلاح و الثاني أنه يلتفت عن يمينه فيقول حى علي الصلاة ثم يعود الي القبلة ثم يلتفت عن يمينه فيقول حى علي الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح ثم يعود الي القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول حى علي الفلاح و الثالث و هو قول القفال يقول حى على الصلاة مرة عن يمينه و مرة عن يساره ثم حي علي الفلاح مرة عن يمينه و مرة عن يساره قال القاضي أبو الطيب و غيره فان قيل استحببتم التفات المؤذن في الحيعلتين و كرهتم

/ 528