( فان دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها قال الشافعي رحمه الله " أحببت أن يتم و يعيد و لا يبين لي أن أن عليه الاعادة " قال ابو اسحق يلزمه الاتمام و يستحب له أن يعيد و قوله أحببت يرجع الي الجمع بين الاتمام و الاعادة و هو الظاهر من المنصوص و الدليل عليه أن صلاته صحيحة و قد أدركه الوجوب و هو فيها فلزمه الاتمام و لا يلزمه أن يعيد لانه صلي الواجب بشروطه فلا يلزمه الاعادة و على هذا لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره اجزأه ذلك عن الفرض لانه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الاعادة و حكي عن ابى العباس ابن سريج مثل قول أبي اسحق و حكى عنه أنه قال يستحب الاتمام و تجب الاعادة فعلي هذا لو صلي في أول الوقت و بلغ في آخره لزمه أن يعيد لان ما صلي قبل البلوغ نفل فاستحب إتمامه فيلزمه أن يعيد لانه أدرك وقت الفرض و لم يأت به فيلزمه أن يأتى به و من أصحابنا من قال أن خرج منها ثم بلغ و لم يبق من وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لم تلزمه الاعادة و ان بقي من وقتها ما يمكنه القضاء فيه لزمه و هذا صحيح لانه لو وجبت الاعادة إذا بقي من الوقت قدر الصلاة لوجبت إذا أدرك مقدار ركعة ) ( الشرح ) حاصل ما ذكره مسألتان احداهما إذا بلغ في أثناء الصلاة بألسن فثلاثة أوجه الصحيح الذي عليه الجمهور و هو ظاهر النص أن يلزمه إتمام الصلاة و يستحب إعادتها و لا يجب و الثاني يستجب الاتمام و تجب الاعادة و الثالث قاله الاصطخرى و لم يذكره المصنف ان بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الاعادة و الا فلا ( المسألة الثانية ) صلى و فرغ منها و هو صبي ثم بلغ في الوقت فثلاثة أوجه الصحيح تستحب الاعادة و لا تجب و الثاني تجب سواء قل الباقى من الوقت ام كثر الثالث قاله الاصطخرى ان بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت الاعادة و الا فلا و قد ذكر المصنف توجيه الجميع هذا كله في الجمعة أما اذ صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ و أمكنه إدراك الجمعة فان قلنا في سائر الايام تجب الاعادة وجبت الجمعة و الا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف في باب صلاة الجمعة أحدهما و به قال ابن الحداد يجب أيضا لانه كان مأمورا بالجمعة و الصحيح لا تجب كالمسافر و العبد إذا صليا الظهر ثم زال عذرهما و أمكنهما لا يلزمهما بلا خلاف و الله أعلم ( فرع ) مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلى لا يلزمه الاعادة و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد يلزمه اعادة الصلاة دون الطهارة و قال داود يلزمه اعادة الطهارة و الصلاة و احتج لابى حنيفة بان صلاته وقعت نقلا فلا تنقلب فرضا و قياسا علي المصلي قبل الوقت و احتج أصحابنا بانه أدى وظيفة يومه قال الشيخ أبو حامد و غيره و قولهم لا تنقلب فرضا نوافقهم عليه فنقول قد صلي