مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الصبية في الامر بالصلاة و الضرب عليها و فيه زيادة أخرى و هي التفريق في المضاجع و اعلم أن قوله صلي الله عليه و سلم " مروا أولادكم بالصلاة " ليس أمرا منه صلي الله عليه و سلم للصبي و انما هو أمر للولي فأوجب على الولي أن يأمر الصبي و هذه قاعدة معروفة في الاصول أن الامر بالامر بالشيء ليس امرا بالشيء ما لم يدل عليه دليل كقوله تعالي ( خذ من أموالهم صدقة ) أما حكم المسألة فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابا و لا ندبا الا الصبي و الصبية فيؤمر ان بها ندبا إذا بلغا سبع سنين و هما مميز ان و يضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين فان لم يكونا مميزين لم يؤمر ا لانها لا تصح من مميز و قد اقتصر المصنف على الصبي و لو قال الصبي و الصبية لكان أولي و انه لا فرق بينهما بلا خلاف صرح به أصحابنا لحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه و هذا الامر و الضرب واجب علي الولي سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي صرح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل و العدة و آخرون ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الامام و المأموم و هناك ذكره المزني عن الشافعي في المختصر و دليل هذه القاعدة قوله تعالي ( و أمر أهلك بالصلاة ) و قوله تعالى ( قو أنفسكم و أهليكم نارا ) و قوله صلي الله عليه و سلم " و ان لولدك عليك حقا " رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام من رواية ابن عمرو بن العاص و قوله صلى الله عليه و سلم " كلكم راع و مسؤول عن رعيته و الرجل راع في أهله و مسؤول عن رعيته " رواه البخارى و مسلم قال الشافي في المختصر " و علي الاباء و الامهات أو يؤدبوا أولادهم و يعلموهم الطهارة و الصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا " قال أصحابنا و يأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة و بالسواك و سائر الوظائف الدينية و يعرفه تحريم الزنا و اللواط و الخمر و الكذب و الغيبة و شبهها قال الرافعي قال الائمة يجب على الآباء و الامهات تعليم أولادهم الطهارة و الصلاة و الشرائع بعد سبع سنين و ضربهم علي تركها بعد عشر سنين و أجرة تعليم الفرائض في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلي الاب فان لم يكن فعلي الام و هل يجوز أن يعطي أجرة تعليم ما سوى الفاتحة و الفرائض من مال الصبي : فيه وجهان أصحهما يجوز و قد سبق بيان هذا مع ما يتعلق به في مقدمة الكتاب في بيان أقسام العلم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله