( الشرح ) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس " و اما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف فليست في الصحيحين و قوله مري هكذا وقع في المهذب و الذى في الصحيحين مروا كما ذكرناه و فى الصحيحين مروا من رواية عائشة .
و اما ابن قسيط فبضم القاف و فتح السين و هو منسوب الي جده و هو يزيد بن عبد الله بن قسيط بن اسامة بن عمير الليثي المدني أبو عبد الله سمع ابن عمر و أبا هريرة و غيرهما توفى سنة ثنتين و عشرين و مائة بالمدينة و هو ثقة و قوله أن بلالا كان يسلم علي ابي بكر و عمر يعني عند استدعائهما الي الصلاة و هذا النقل بعيد أو غلط فان المشهور المعروف عند أهل العلم بهذا الفن أن بلالا لم يؤذن لابى بكر و لا عمر و قيل اذن لابي بكر رضى الله عنهم و رواية ابن قسيط هذه منقطعة فانه لم يدرك ابا بكر و لا عمر و لا بلالا رضي الله عنهم و هذا الذي ذكره المصنف من جواز الاستدعاء هو كما قال و قال القاضي أبو الطيب في تعليقه سلام المؤذن بعد الاذان علي الامراء و قوله حي علي الصلاة حي علي الفلاح مكروه و قال صاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي يكره أن يخرج بعد الاذان إلى باب الامير و غيره و يقول حي علي الصلاة أيها الامير فان اتي بابه و قال الصلاة أيها الامير فلا بأس قال المصنف رحمه الله ( و ان وجد من يتطوع بالاذان لم يرزق المؤذن من بيت المال لان المال جعل للمصلحة و لا مصلحة في ذلك و ان لم يوجد من يتطوع رزق من خمس الخمس لان ذلك من المصالح و هل يجوز أن يستأجر فيه وجهان أحدهما لا يجوز و هو اختيار الشيخ ابي حامد لانه قربة في حقه فلم يجز أن يستأجر عليه كالأَمامة في الصلاة و الثاني يجوز لانه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الاجرة عليه كسائر الاعمال )