مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الشرح ) قوله قربة في حقه احتراز من الحج و قوله عمل معلوم احتراز من القضاء و قوله يجوز أخذ الرزق عليه احتراز من عمل المعصية و قيل احتراز من صلاته منفردا قال الشافعي رحمه الله في الام أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال و ليس للامام أن يرزقهم و هو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة الا أن يرزقهم من ماله قال و لا أحسب أحدا ببلد كثير الاهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا فان لمه يجده فلا بأس ان يرزق مؤذنا و لا يرزقه الا من خمس الخمس سهم رسول الله صلي الله عليه و سلم و لا يجوز أن يرزقه من غيره من الفئ لان لكله مالكا موضوفا و لا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا و يجوز للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق و لا يجوز له أخذه من غيره بان يرزق هذا نصه بحرفه و تابعه الاصحاب كلهم عليه و اتفقوا عليه و عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال " آخر ما عبد الي رسول الله صلي الله عليه و سلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه أجرا " رواه الترمذي و قال حديت حسن قال اصحابنا و لا يجوز أن يرزق مؤذنا و هو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه قال القاضي حسين لان الامام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم ثم الوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجز ان يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الامام فلو وجد فاسقا متبرعا و عدلا لا يؤذن الا برزق فالمذهب انه يرزق العدل و بهذا قطع الشيخ أبو حامد و المحاملي و البندنيجى و صاحبا الشامل و المعتمد و الجمهور و هو ظاهر النص الذي ذكرناه و ذكر صاحب التتمة وجهين أحدهما يرزق العدل و الثاني الفاسق اولي و هذا ليس بشيء و لو وجد متطوعا حسن الصوت و غيره رفيعه فهل له أن يرزق حسن الصوت فيه وجهان حكاه القاضي و صاحباه المتولي و البغوى و غيرهم قال ابن سريج يرزقه و قال القفال و الشيخ أبو محمد لا و الاصح انه يرزقه ان رآه مصلحة لظهور تفاوتهما و تعلق المصلحة به قال القاضي و المتولي هما مبنيان علي القولين في الام إذا طلبت اجرة الرضاع و وجد الاب متبرعة قال اصحابنا و الرزق يكون من خمس خمس الفئ و الغنيمة و كذا من أربعة أخماس الفئ إذا قلنا أنه للمصالح و ينبغي أن لا يختص بذلك بل يرزقه من كل مال هو لمصالح المسلمين كالاموال التي يرثها بيت المال و المال الضائع الذي أيسنا من صاحبه و غير ذلك قال اصحابنا و الرزق يكون بقدر الحاجة فان كان في البلد مسجد واحد رزق ما تدعو الحاجة اليه من مؤذن أو جماعة كما سبق و ان كان فيه مساجد و لم يمكن جمع الناس

/ 528