رؤية العورة صحت صلاته علي اصح الوجهين كما لو كان علي ازاره خرق فجمع عليه الثوب بيده فانه يصح بلا خلاف فلو ستر الخرق بيده ففيه الوجهان الاصح الصحة و جزم صاحب الحاوى بالبطلان في مسألة اللحية و نحوها و جزم به ايضا في اللحية و اليد القاضي أبو الطيب في باب الاحرام في تعليقه و الاصح الصحة و اما إذا كان الجيب ضيقا بحيث لا ترى العورة في حال من أحوال صلاته فتصح صلاته سواء زره أم لا هذا تفصيل مذهبنا و عند أبى حنيفة و مالك تصح صلاته و ان كان الجبب واسعا ترى منه عورته كما لو رآها غيره من أسفل ذيله قال المصنف رحمه الله ( فان كان الازار ضيقا اتزر به و ان كان واسعا التحف به و يخالف بين طرفيه على عاتقيه كما يفعل القصار في الماء لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا صليت و عليك ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به و ان كان ضيقا فاتزر به " و روى عن ابن أبى سلمه رضى الله عنهما قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في ثوب واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه علي منكبيه " فان كان ضيقا فاتزر به أو صلى في سراويل فالمستحب أن يطرح علي عاتقه شيئا لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شيء فان لم يجد ثوبا يطرحه علي عاتقه طرح حبلا حتى لا تخلو من شيء " ) ( الشرح ) هذه الاحاديث الثلاثة رواها البخارى و مسلم و حكم المسألة كما ذكره المصنف و قوله صلى الله عليه و سلم " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شيء " نهى كراهة تنزيه لا تحريم فلو صلي مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة هذا مذهبنا و مذهب مالك و أبي حنيفه و جمهور السلف و الخلف و قال احمد و طائفة قليلة يجب وضع شيء علي عاتقه لظاهر الحديث فان تركه ففى صحة صلاته عن أحمد روايتان و خص أحمد ذلك بصلاة الفرض دليلنا حديث جابر في قوله صلي الله عليه و سلم فاتزر به هكذا احتج به الشافعي في الام و احتج به الاصحاب و غيرهم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله