ستر رقيق و اجمع العلماء علي أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير و عليه فان صلي فيه صحت صلاته عندنا و عند الجمهور و فيه خلاف احمد السابق في الدار المغصوبة و هذا التحريم إذا وجد سترة الحرير فان لم يجد الا ثوب الحرير لزمه الصلاة فيه علي أصح الوجهين و قد سبقت المسألة في باب طهارة البدن و للمرأة أن تصلي فيه بلا خلاف و هل لها أن تجلس عليه في الصلاة و غيرها فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما و هو طريقة المصنف و سائر العراقيين يجوز كما يجوز لبسه و لقوله صلى الله عليه و سلم في الذهب و الحرير " أن هذين حرام علي ذكور أمتي حل لاناثها " و هذا عام يتناول الجلوس و اللبس و غيرهما و الثاني لا يجوز لانه انما ابيح لها اللبس تزينا لزوجها و سيدها و انما يحصل كمال ذلك باللبس لا بالجلوس و لهذا يحرم عليها استعمال إناء الذهب في الشرب و نحوه مع أنها يجوز لها التحلي به و المختار الال و الخنثى في هذا كالرجل و اما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه و اليه و عليه للحديث ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا صحة الصلاة في ثوب حرير وثوب مغصوب و عليهما و به قال جمهور العلماء و قال احمد في اصح الروايتين لا يصح و قد يحتج لهم بما رواه احمد في مسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال " من اشترى ثوبا بعشرة دراهم و فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل اصبعه في اذنيه و قال صمتا ان لم اكن سمعت النبي صلى الله عليه يقوله " و هذا الحديث ضعيف في رواته رجل مجهول و دليلنا ما سبق في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( إذا لم يجد ما يستر به العورة و وجد طينا ففيه وجهان أحدهما يلزمه أن يستر به العورة لانه سترة ظاهرة فاشبهت الثوب و قال ابو اسحق لا يلزم لانه يتلوث به البدن ) ( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران بدليلهما أصحهما عند الاصحاب وجوب الستر به و ممن صححه الشيخ أبو حامد و البندنيجي و المحاملي و صاحب العدة و آخرون و إذا قلنا لا يجب فهو مستحب بالاتفاق ثم أن الجمهور أطلقوا الوجهين في وجوب التطين و قال صاحب الحاوى إن كان الطين ثخينا يستر العورة و يغطي البشرة وجب و ان كان رقيقا لا يستر العورة لكن يغطي البشرة استحب و لا يجب و صرح صاحب البيان و آخرون بجريان الوجهين في الطين الثخين و الرقيق أما