مجموع فی شرح المهذب جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذ أوجد ورق شجر و نحوه و أمكنه خصفه و التستر به فيجب بلا خلاف نص على في الامام و اتفق الاصحاب عليه قال المصنف رحمه الله ( و ان وجد ما يستر به بعض العورة ستر به القبل و الدبر لانهما أغلظ من غيرهما و ان وجد ما يكفى أحدهما ففيه وجهان أصحهما أنه يستر به القبل لانه يستقبل به القبلة و لانه لا يستتر بغيره و الدبر يستتر بالاليين و الثاني يستر به الدبر لانه أفخش في حال الركوع و السجود ) ( الشرح ) إذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به بلا خلاف لقوله صلي الله عليه و سلم " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم " رواه البخارى و مسلم من رواية ابى هريرة و سبق ذكره مرات و سبق في باب التيمم مسائل متشابهة فيما إذا وجد المكلف بعض ما أمر به كمن وجد بعض ما يكفيه في الوضوء أو الغسل أو التيمم و فى ستر العورة و فى قراءة الفاتحة و فى صاع الفطرة و فى الماء الذي يغسل به النجاسة و بعض رقبة الكفارة و أحكامها مختلفة و سبقت الاشارة الي الفرق بينها و يستر بهذا الموجود القبل و الدبر بلا خلاف لانهما أغلظ فان لم يكن الا أحدهما فأربعة أوجه أصحها باتفاق الاصحاب يستر القبل و نص عليه الشافعي في الام و نقله الشيخ أبو حامد و الدارمي و البندنيجي و غيرهم عن النص ايضا و الثاني يستر الدبر و ذكر المصنف دليلهما و الثالث حكاه الدارمي و صاحب البيان و غيرهما هما سواء فيتخير بينهما و الرابع حكاه القاضي حسين تستر المرأة القبل و الرجل و الدبر ثم ما ذكرناه من تقديم القبل و الدبر أو أحدهما علي الفخذ و غيره و من تقديم أحدهما علي الآخر هل هو مستحب أم واجب فيه وجهان اصحهما الوجوب و انه شرط





/ 528