علي الصحيح المنصوص و به قال أكثر الاصحاب و قال ابن سريج تصح و به قال أبو حنيفة و داود و مالك في رواية عنه كما لو وقف علي أبي قبيس و كما لو وقف خارج العرصة و استقبلها و المذهب الاول و الفرق أنه لا يعد هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليه و هذا الوجه الذي لا بن سريج جار في العرصة و السطح كما ذكرنا كذا نقله عنه امام الحرمين و صاحب التهذيب و آخرون و كلام المصنف يوهم أنه لا يقول به في السطح و ليس الامر كذلك و ان كان بين يديه شيء شاخص من اجزاء الكعبة كبقية جدار و رأس حائط و نحوهما فان كان ثلثي ذراع صحت و إلا فلا و قيل يشترط ذراع و قيل يكفى أدنى شخوص و قيل يشترط كونه قدر قامة المصلي طولا دون عرضا حكاه الشيخ أبو حامد و غيره و الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور الاول هو ثلثا ذراع و لو وضع بين يديه متاعا و استقبله لم يصح بلا خلاف و لو استقبل شجرة ثابتة أو جمع تراب العرصة أو السطح و استقبله أو حفر حفرة و وقف فيها أو وقف في آخر السطح أو العرصة و استقبل الطرف الآخر و هو مرتفع عن موقفه صحت بلا خلاف و لو استقبل حشيشا نابتا عليها أو خشبة أو عصا مغروزة مسمرة