مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أحدهما تصح لان المغروز من البيت و لهذا يدخل الاوتاد المغروزة في بيع الدار و الثاني لا يصح لانها متصلة بالبيت و لا منسوبة اليه و ان صلى في عرصة البيت و ليس بين يديه سترة ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا يجوز و هو المنصوص لانه صلي عليه و لم يصل اليه من عذر فاشبه إذا صلي علي السطح و قالوا أبو العباس يجوز لانه صلي الي ما بين يديه من ارض البيت فاشبه إذا خرج من البيت وصلي إلى أرضه ) ( الشرح ) حديث عمر رضي الله عنه ضعيف و سبق بيانه في باب طهارة البدن و قوله من عذر احتراز من حال شدة الخوف و النافلة في السفر و قوله مبنية هى بالباء الموحدة و النون و قد يقال بالثاء المثلثة بعدها باء موحدة ثم تاء مثناة فوق و الاول أشهر و أجود و العرصة بإسكان الراء لا ( اما حكم المسألة ) فقال أصحابنا لو وقف علي أبى قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف لانه يعد مستقبلا و ان وقف علي سطح الكعبة نظر ان وقف على طرفها و استدبر باقبها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها و هكذا لو انهدمت و العياذ بالله فوقف علي طرف العرصة و استدبر باقيها لم تصح صلاته و لو وقف خارج العرصة و استقبلها صح بلا خلاف اما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فان لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته