( فرع ) للظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة و وقت اختيار و وقت عذر فوقت أوله و سيأتي بيان الخلاف فيما تحصل به فضيلة أول الوقت ان شاء الله تعالي حيث تعرض له المصنف و وقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة الي آخر الوقت و وقت العذر وقت العصر في حق من يجمع بسفر أو مطر هكذا قال الاكثرون ان أوقات الظهر ثلاثة كما ذكرنا و قال القاضي حسين لها أربعة أوقات وقت فضيلة و وقت اختيار و وقت جواز و وقت عذر فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشيء مثل ربعه و الاختيار إذا صار مثل نصفه و الجواز إذا صار ظله مثله و هو آخر الوقت و العذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر ( فرع ) بدأ المصنف بصلاة الظهر كما بدأ الشافعي و الاصحاب تأسيا بامامة جبريل عليه السلام فانه بدأ بالظهر كما سبق و قال البندنيجي بدأ الشافعي في الجديد بالظهر و فى القديم بالصبح قال و عليه كل الفقهاء فان قيل كيف بدأ بالظهر و الاسراء كان في الليل و وجبت الصلوات الخمس في الليل فأول صلاة تحضر بعد ذلك هى الصبح فالجواب ان ذلك محمول على انه نص علي ان أول وجوب الخمس من الظهر و الله أعلم ( فرع ) قال صاحب البيان إذا زالت الشمس وجبت الظهر و يستحب فعلها حينئذ و لا ينتظر بها مصير الفئ مثل الشراك و حكي الساجي عن الشافعي رحمه الله انه يستحب ذلك و لا يجب و ليس بشيء قال و من الناس من قال لا يجوز أن يصلي حتى يصير الفئ مثل الشراك لحديث جبريل عليه السلام و حكي القاضي أبو الطيب هذا في تعليقه عن بعض الناس قال و هو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء و خلاف الاحاديث دليلنا حديث ابى موسي السابق و حديث ابن عمرو بن العاص السابق قريبا " وقت الظهر إذا زالت الشمس " و أما حديث جبريل فالمراد به انه حين زالت الشمس كان الفيئ حينئذ مثل الشراك من ورائه لا انه اخر الي أن صار مثل الشراك ( فرع ) في معرفة الزوال قال أصحابنا رحمهم الله الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار و علامته زيادة الظل بعد تناهى نقصانه و ذلك ان ظل الشخص يكون في أول النهار طويلا ممتدا فكلما ارتفعت الشمس نقص فإذا انتصف النهار وقف الظل فإذا زالت الشمس عاد الظل الي الزيادة فإذا أردت أن تعلم هل زالت فانصب عصا أو غيرها في الشمس على أرض مستوية و علم على طرف ظلها ثم راقبه فان نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل و لا تزال تراقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت الزوال حينئذ قال أصحابنا و يختلف قدر ما يزول عليه الشمس من الظل باختلاف