مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 243
نمايش فراداده

فرع لو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الارض إلى القبلة انقطاعا عن وقته أو عير ذلك يجز له ترك الصلاة واخراجها عن وقتها

فرع قال أصحابنا اذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة

و الجارية و الزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة و أتم الاركان فان صلي كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق الجارى في حق المقيم ببغداد و نحوه ففى صحة فريضته وجهان الاصح الصحة كالسفينة و به قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الامام و المأموم قال أصحابنا لو كان يصلي على سرير فحمله رجال و ساروا به صحت صلاته ( فرع ) قال اصحابنا إذا صلي الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة يجوز إذا كانت سائرة قال اصحابنا فان كان له عذر من دوران الرأس و نحوه جازت الفريضة قاعدا لانه عاجز فان هبت الريح و حولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة و يبى علي صلاته بخلاف ما لو كان في البر و حول إنسان وجهه عن القبلة قهرا فانه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا قال القاضي حسين و الفرق أن هذا في البر نادر و فى البحر غالب و ربما تحولت في ساعة واحدة مرارا ( فرع ) قال أصحابنا و لو حضرت الصلاة المكتوبة و هم سائرون و خاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة و إخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت و تجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب و الرافعي و قال القاضي حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال و وجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف و الثاني تجب لان هذا نادر و مما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذي ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان