و الجارية و الزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة و أتم الاركان فان صلي كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق الجارى في حق المقيم ببغداد و نحوه ففى صحة فريضته وجهان الاصح الصحة كالسفينة و به قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الامام و المأموم قال أصحابنا لو كان يصلي على سرير فحمله رجال و ساروا به صحت صلاته ( فرع ) قال اصحابنا إذا صلي الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة يجوز إذا كانت سائرة قال اصحابنا فان كان له عذر من دوران الرأس و نحوه جازت الفريضة قاعدا لانه عاجز فان هبت الريح و حولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة و يبى علي صلاته بخلاف ما لو كان في البر و حول إنسان وجهه عن القبلة قهرا فانه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا قال القاضي حسين و الفرق أن هذا في البر نادر و فى البحر غالب و ربما تحولت في ساعة واحدة مرارا ( فرع ) قال أصحابنا و لو حضرت الصلاة المكتوبة و هم سائرون و خاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة و إخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت و تجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب و الرافعي و قال القاضي حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال و وجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف و الثاني تجب لان هذا نادر و مما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذي ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان