مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
سيره الي مقصده ( الخامسة ) قال صاحب التتمة إذا كان متوجها الي مقصد معلوم فتغيرت نيته و هو في الصلاة فنوى السفر إلى غيره أو الرجوع إلي وطنه فليصرف وجه دابته الي تلك الجهة في الحال و يستمر علي صلاته و تصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية ( السادسة ) لو كان ظهره في طريق مقصده الي القبلة فركب الدابة مقلوبا و جعل وجهه إلى القبلة فوجهان حكاهما صاحب التتمة أحدهما لا تصح لان قبلته طريقه و أصحهما تصح لانها اذا صحت لغير القبلة فلها أولي ( السابعة ) حيث جازت النافلة علي الراحلة و ماشيا فجميع النوافل سواء في الجواز و حكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز العيد و الكسوف و الاستسقاء لشبهها بالفرائض في الجماعة و بهذا الوجه قطع الدارمي و الصحيح الاول و هو المنصوص و به قطع الاكثرون و لو سجد لشكر أو تلاوة خارج الصلاة بالايماء على الرحلة ففى صحته الخلاف في صلاة الكسوف لانه نادر و الصحيح الجواز فاما ركعتا الطواف فان قلنا هما سنة جازت علي الراحلة و ان قلنا واجبة فلا و لا تصح المنذورة و لا الجنازة ماشيا و لا علي الراحلة على المذهب فيهما و فيهما خلاف سبق في باب التيمم ( الثامنة ) شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح الي القبلة في شدة الخوف و لا تصح من الماشي المستقبل و لا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف فلو استقبل القبلة و اتم الاركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففى صحة فريضة وجهان أصحهما تصح و به قطع الاكثرون منهم القاضي أبو الطيب و الشيخ أبو حامد و أصحاب التتمة و التهذيب و المعتمد و البحر و آخرون و نقله القاضي عن الاصحاب لانه كالسفينة و الثاني لا يصح و به قطع البندنيجي و امام الحرمين و الغزالي فان كانت الدابة سائرة و الصورة كما ذكرنا فوجهان حكاهما القاضي حسين و البغوى و الشيخ إبراهيم المروزي و غيرهم الصحيح المنصوص لا تصح لانها لا تعد قرارا و الثاني تصح كالسفينة و تصح الفريضة في السفينة الواقفة