مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( فرع ) المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة و لا يجد من يحوله الي القبلة لا متبرعا و لا بأجرة مثله و هو واجدها يجب عليه أن يصلي علي حسب حالة و تجب الاعادة لانه عذر نادر و المربوط على خشبة و الغريق و نحوهما تلزمهما الصلاة بالايماء حيث أمكنهم و تجب الاعادة لندوره و فيهم خلاف سبق في باب التيمم و الصحيح وجوب الاعادة ( التاسعة ) إذا تيقن الخطأ في القبلة لزمة الاعادة في أصح القولين كما سبق و اختار المزني ان لا اعادة و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد و داود و احتجوا بأشياء كثيرة منها أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس بعد نسخه و وجوب استقبال الكعبة ثم علموا في أثناء الصلاة النسخ فاستداروا في صلاتهم و أتموا الي الكعبة و كانت الركعة الاولي الي الكعبة بعد وجوب استقبال الكعبة و لم يؤمروا بالاعادة قال الشيخ أبو حامد في جوابه اختلف أصحابنا في النسخ إذا ورد إلى النبي صلى الله عليه و سلم هل يثبت في حق الامة قبل بلوغه إليهم أم لا يكون نسخا في حقهم حتى يبلغهم و فيه وجهان فان قلنا لا يثبت في حقهم حتى يبلغهم فاهل قباء لم تصر الكعبة قبلتهم الا حين بلغتهم فلا اعادة علي أهل قباء قولا واحدا و ان كان في المخطئ قولان قال الفرق أن أهل قباء استقبلوا بيت المقدس بالنص فلا يجوز لهم الاجتهاد في خلافه فلا ينسبوا الي تفريط بخلاف المجتهد الذي اخطأ و احتجوا ايضا بحديث عامر بن ربيعة قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلي كل رجل منا حياله