مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 249
نمايش فراداده

فرع لايستتر بامراة ولا دابة فرع المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة الرحل ولا ضابط لعرضها

و قال أبو داود في سننه سمعت مسددا يقول قال ابن داود الخط بالطول و قال المصنف يخط بين يديه خطا الي القبلة و قال غيره بخطه يمينا و شمالا كالجنازة و المختار استحباب الخط لانه و ان لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي و قد قدما اتفاق العلماء علي العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال دون الحلال و الحرام و هذا من نحو فضائل الاعمال و المختار في كيفيته ما ذكر المصنف و ممن جزم باستحباب الخط القاضي أبو حامد المروزي و الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و البندنيجي و أشار اليه البيهقي و غيره قال الغزالي و البغوى و غيرهما و إذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه ( فرع ) قال الشافعي رحمة الله في البويطى و لا يستتر بإمرأة و لا دابة فاما قوله في المرأة فظاهر لانها ربما شغلت ذهنه و أما الدابة ففى الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان يعرض راحلته فيصلي إليها " زاد البخارى في روايته " و كان ابن عمر يفعله " و لعل الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث و هو حديث صحيح لا معارض له فيتعين العمل به لا سيما و قد أوصانا الشافعي رحمه الله بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه ( فرع ) المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة الرحل و أما عرضها فلا ضابط فيه بل يكفى الغليظ و الدقيق عندنا و قال مالك أقله كغلظ الرمح تمسكا بحديث العنزة و دليلنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرجل و لو بدقة شعرة " و عن سبرة ابن معبد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " استتروا في صلاتكم و لو بسهم " رواه الحاكم في المستدرك و قال حديثان صحيحان الاول على شرط البخارى