مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالمدينة ليس بيننا في ذلك اختلاف : و أما أبو جحيفة فسبق بيانه في باب الاذان و طلحة سبق في أول كتاب الصلاة و عمر في نية الوضوء و أبو هريرة في المياه و عطاء في الحيض : و فى الذراع لغلتان التذكير و التأنيث و هو الافصح الاكثر قوله و ممر العنز قدر ثلاثة أذرع هو من كلام المصنف لا من الحديث و قوله فركز عنزة هو بفتح النون و هو عصا نحو نصف رمح في أسفلها زج كزج الرمح الذي في أسفله و الحلة ثوبان أزار و رداء قال أهل اللغلة لا تكون الا ثوبين و مؤخرة الرحل سبق بيانها في الباب و البطحاء بالمد هى بطحاء مكة و يقال فيها الابطح و هو موضع معروف علي باب مكة و ادرؤ اما استطعتم اى ادفعو و قوله يمرون الناس من ورائها كذا وقع في المهذب و الذى في الاحاديث الصحيحة يمر الناس و هذا هو المشهور في اللغة و ان كان الذي في المهذب لغة قليلة ضعيفة و هي لغة اكلو في البراغيث : أما أحكام الفصل ففيه مسائل ( احداهما ) السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما و يدنو منها و نقل الشيخ أبو حامد الاجماع فيه و السنة أن لا يزيد ما بينه و بينها علي ثلاثة أذرع فان لم يكن حائط و نحوه غرز عصا و نحوها أو جمع متاعه أو مرحله و يكون ارتفاع العصا و نحوها ثلثي ذراع فصاعد و هو قدر مؤخرة الرحل علي المشهور و قيل ذراع كما حكاه عن عطاء و كذا قاله الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب فان لم يجد شيئا شاخصا فهل يستحب أن يخطر بين يديه نص الشافعي في القديم و سنن حرملة أنه يستحب و فى البويطى لا يستحب و للاصحاب طرق ( أحدها ) و به قطع المصنف و الشيخ أبو حامد و الاكثرون يستحب قولا واحدا و نقل في البيان اتفاق الاصحاب عليه و نقله الرافعي عن الجمهور ( و الطريق الثاني ) لا يستحب و به قطع امام الحرمين و الغزالي و غيرهما ( و الثالث ) فيه قولان فان قلنا بالخط ففى كيفيته اختلاف قال احمد بن حنبل و الحميدي شيخ البخارى و صاحب الشافعي يجعله مثل الهلال

/ 528