مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 253
نمايش فراداده

إذا صلى الرجل و بجنبه إمرأة لم تبطل طلاته و لا صلاتها سواء كان اماما أو مأموما هذا مذهبا و به قال مالك و الاكثرون و قال أبو حنيفة ان لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة مشاركة له في صلاته صحت صلاته و صلاتها فان كانت في صلاة يشاركها فيها و لا تكون مشاركة له عند أبى حنيفة الا إذا نوى الامام امامة النساء فإذا شاركته فان وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من الي جنبيها و لا تبطل صلاتها و لا صلاة من يلي الذي يليها لان بينه و بينها حاجزا و ان كانت في صف بين يديه بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها و لم تبطل صلاة يحاذي محاذيها لان دونه حاجزا فان صف نساء خلف الامام و خلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن قال و كان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز و لكن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه و لو كانت مائة صف استحسانا فان وقفت بجنب الامام بطلت صلاة الامام لانها الي جنبه و مذهبه أنها إذا بطلت صلاة الامام بطت صلاة المأمومين أيضا و تبطل صلاتها ايضا لانها من جملة المأمومين و هذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم و التمسك بتفصيل لا أصل له و عمدتنا أن الاصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان و ليس لهم ذلك و ينضم إلى هذا حديث عائشة رضى الله عنها المذكور في المسألة الثالثة فان قالوا نحن نقول به لانها لم تكن مصلية قال أصحابنا نقول إذا لم تبطل و هي في عبادة ففى العبادة أولى و قاس اصحابنا علي وقوفها في صلاة الجنازة فانها لا تبطل عندهم و الله أعلم بالصواب و له الحمد و النعمة و المنة و به التوفيق و الهداية العصمة قال المصنف رحمه الله ( باب صفة الصلاة ) ( إذا أراد أن يصلى في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة لانه ليس بوقت للدخول في الصلاة و الدليل علنه ما روى أبو أمامة أن بلالا أخذ في الاقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه و سلم " أقامها الله و أدامها " و قال في سائر الاقامة مثل ما يقول له فإذا فرغ المؤذن قام )