مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( الشرح ) حديث أبى امامة رواه أبو داود باسناد ضعيف جدا و قد سبق بيانه في أواخر باب الاذان حيث ذكره المصنف هناك و قول المصنف إذا أراد أن يصلي جماعة احتراز من المنفرد فانه يقوم أولا ثم يقيم قائما و قوله لانه ليس بوقت للدخول يعني أنه لا يشرع الدخول فيها قبل الفراع من الاقامة لا أنه لا يصح الدخول فانها يصح الدخول فيها في أثناء الاقامة و قبلها و قوله و الدليل عليه يعني الدليل علي انه ليس بوقت الدخول لان في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم تابعه في جميع ألفاظ الاقامة و لا يتابعه الا قبل الدخول : أما حكم المسألة فمذهبنا أنه يستحب للامام و المأموم أن لا يقو ما حتى يفرغ المؤذن من الاقامة فإذا فرع قاما متصلا بفراغه قال القاضي أبو الطيب و بهذا قال مالك و أبو يوسف واهل الحجاز و أحمد و إسحاق و قال أبو حنيفة و الثورى إذا قال المؤذن حي علي الصلاة نهض الامام و المأمومون فإذا قال قد قامت الصلاة كبر و كبروا و عن محمد بن الحسن روايتان كالمذهبين و قال ابن المنذر كان أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب و كان عمر بن عبد العزيز و محمد بن كعب و سالم بن عبد الله و أبو قلابة و عراك بن مالك و الزهري و سليمان بن حبيب المحاربي يقومون الي الصلاة في أول بدؤه من الاقامة و به قال عطاء و هو مذهب احمد و إسحاق إذا كان الامام في المسجد و كان مالك لا يؤقف فيه شيئا هذا ما نقله ابن المنذر و وافقنا جمهور العلماء من السلف و الخلف علي انه لا يكبر الامام حتى يفرع المؤذن من الاقامة نقله عنهم القاضي عياض و احتج لابى حنيفة بما روى ان بلالا قال للنبي صلى الله عليه و سلم لا تسبقني بآمين رواه أبو داود و عن الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن ابى أوفى قال " كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه و سلم فكبر " رواه البيهقي قالوا و لانه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة و لم يكبر الامام يكون كاذبا و احتج اصحابنا المحدثون منهم البيهقي و البغوى و غيرهما بحديث ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " رواه البخارى و مسلم و احتج الجمهور بحديث ابي امامة المذكور في الكتاب لكنه ضعيف قالوا و لانه دعاء الي الصلاة فلم يشرع الدخول في الصلاة الا بعد فراغه كالاذان و الجواب عن حديث بلال من وجهين أحسنهما و هو جواب البيهقي و المحققين