مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 283
نمايش فراداده

قال أصحابنا العبادات في قطع النية على أضرب وبيانها

قطع الغزالي لان تكريره لا يخل بصورة الصلاة قال صاحب الحاوى لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزئه عن واحدة منهما فان تيقنها فعلي هذا التفصيل قال الغزالي في البسيط إذا فعل ركنا في حال الشك أطلق الاصحاب بطلان صلاته و هذا ظاهر ان فعله مع علمه بحكم المسألة فان كان جاهلا فإطلاقهم البطلان مشكل و لا يبعد ان يعذر لجهله ( قلت ) انما لم يعذروه لانه مفرط بالفعل في حال الشك فانه كان يمكنه الصبر بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيا فانه لا حيلة في النسيان قال المصنف رحمه الله ( و ان نوى الخروج من الصلاة أو نوى انه سيخرج أو شك هل يخرج ام لا بطلت صلاته لان النية شرط في جميع الصلاة و قد قطع ذلك بما أحدث فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث ) ( الشرح ) قال أصحابنا العبادات في قطع النية علي أضرب ( الضرب الاول ) الاسلام و الصلاة فيبطلان بنية الخروج منهما و بالتردد في انه يخرج أم يبقى و هذا لا خلاف فيه و المراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض جزم النية و أما ما يجرى في الفكر انه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فهذا مما يبتلي به الموسوس فلا تبطل به الصلاة قطعا قاله امام الحرمين و غيره قال الامام و قد يقع ذلك في الايمان بالله تعالي فلا تأثير له و لا اعتبار به و لو نوى في الركعة الاولي الخروج من الصلاة في الركعة الثانية أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته قطعا بطلت صلاته في الحال هذا هو المذهب و به