مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لتأكد سنة الصبح فالتحققت بالفرائض : و اما الوتر فينوى سنة الوتر و لا يضيفها الي العشاء لانها مستقلة فان أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر ان كان بتسليمه و ان كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر و قيل ينوى بما قبل الاخيرة صلاة الليل و قيل ينوى به سنة الوتر و قيل مقدمة الوتر و هذه الاوجه في الافضل و الاولوية دون الاشتراط و الصحيح الاول ( الضرب الثاني ) النوافل المطلقة فيكفى فيها نية فعل الصلاة فقط و نقل الرافعي في اشتراط نية النفلية في الضرب الاول وجهين قال و لم يذكر وجهها في الضرب الثاني قال و يمكن ان يقال بجريانهما ( قلت ) الصواب انه لا تشترط النفلية في الاول و لا في الثانية لعدم المعنى الذي علل به الاشتراط في الفريضة و هذا هو المشهور في كتب الاصحاب و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أحرم ثم شك هل نوى ثم ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاة اجزأه و ان ذكر ذلك بعد ما فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته لانه فعل فعلا و هو شاك في صلاته ) ( الشرح ) إذا شك هل نوى أم لا أو هل اتي ببعض شروط النية أم لا و هو في الصلاة فينبغي له ان لا يفعل شيئا في حال الشك فان تذكر أنه اتي بكمالها قبل أن يفعل شيئا على الشك و قصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف و ان طال بطلت علي أصح الوجهين لانقطاع نظمها حكى الوجهين الخراسانيون و صاحب الحاوى و ان تذكر بعد ان أتي مع الشك بركن فعلي كركوع أو سجود أو اعتدال بطلت صلاته بلا خلاف لما ذكره المصنف و ان ابي بر كن قولي كالقراءة و التشهد بطلت أيضا علي اصح الوجهين و هو المنصوص في الام و به قطع العراقيون كالفعلي و الثاني لا تبطل و به