مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قطع الجمهور و فيه وجه شاذ حكاه امام الحرمين عن الشيخ أبى على السنجي انها لا تبطل في الحال بل لو رفض هذا التردد قبل الانتهاء الي الغاية المنوية صحت صلاته و لو علق الخروج بدخول شخص و نحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة و عدمه فوجهان أصحهما تبطل كما لو دخل في الصلاة هكذا فانها لا تنعقد بلا خلاف و كما لو علق به الخروج عن الاسلام و العياذ بالله تعالى فانه يكفر في الحال بلا خلاف و الثاني لا تبطل في الحال فعلى هذا ان وجدت الصفة و هو ذاهل عن التعليق ففى بطلانها وجهان أحدهما لا تبطل قاله الشيخ أبو محمد لانه في الحال غافل و النية الاولي لم تؤثر و أصحهما تبطل و به قطع الشيخ أبو علي البندنيجي و الاكثرون قال امام الحرمين و يظهر علي هذا ان يقال تبينا بالصفة بطلانها من حين التعليق اما إذا وجدت و هو ذاكر للتعليق فتبطل بلا خلاف و لو نوى في الركعة الاولي ان يتكلم في الثانية أو يأكل أو يفعل فعلا مبطلا للصلاة لم تبطل في الحال بلا خلاف قال أصحابنا و هذا مراد الشافعي رحمه الله بقوله و لا تبطل الصلاة بعمل القلوب و الفرق