مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 285
نمايش فراداده

بين هذا و بين من نوى تعليق النية أو قطعها في الركعة الثانية انه مأمور بجزم النية في كل صلاته و هذا ليس بجازم و أما من نوى الفعل فالذي يحرم عليه ان يأتى بفعل مناف للصلاة و لم يأت به فإذا اتى به بطلت قال اصحابنا و مثل هذا إذا دخل الامام في صلاة الخوف بنية ان يصلي بكل فرقة ركعة من الرباعية و قلنا تبطل صلاة الامام فانها لا تبطل في الحال و انما تبطل بالانتظار الثالث علي تفصيل فيه معروف فقد نوى في أول صلاته ان يفعل في اثنائها فعلا مبطلا و لم تبطل في الحال و الله أعلم ( الضرب الثاني ) الحج و العمرة : فإذا نوى الخروج منهما و نوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف و لانه لا يخرج منهما بالافساد ( الضرب الثالث ) الصوم و الاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما