( المستحب ان ينظر الي موضع سجوده لما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا استفتح الصلاة لم ينظر الا الي موضع سجوده " ) ( الشرح ) حديث ابن عباس هذا غريب لا أعرفه و روى البيهقي أحاديث من رواية أنس و غيره بمعناه وكلها ضعيفة : و اما حكم المسألة فاجمع العلماء علي استحباب الخشوع و الخضوع في الصلاة و غض البصر عما يلهي و كراهة الالتفات في الصلاة و تقريب نظره و قصره علي ما بين يديه ثم في ضبطه وجهان ( اصحهما ) و هو الذي جزم به المصنف و سائر العراقيين و جماعة من غيرهم أنه يجعل نظره إلي موضع سجوده في قيامه و قعوده ( و الثاني ) و به جزم البغوى و المتولي يكون نظره في القيام إلي موضع سجوده و فى الركوع الي ظهر قدميه و فى السجود إلي أنفه و فى القعود الي حجره لان امتداد البصر يلهي فإذا قصره كان أولي و دليل الاول أن ترديد البصر من مكان إلي مكان يشغل القلب و يمنع كمال الخشوع و فى هذه المسألة فروع و زيادات سنبسطها ان شاء الله تعالي حيث ذكرها المصنف في آخر باب ما يفسد الصلاة ( فرع ) اما تغميض العين في الصلاة فقال العبدرى من اصحابنا في باب اختلاف نية الامام و المأموم يكره أن يغمض المصلى عينيه في الصلاة قال قال الطحاوي و هو مكروه عند أصحابنا أيضا و هو قول الثورى و قال مالك لا بأس به في الفريضة و النافلة دليلنا أن الثورى قال ان اليهود تفعله قال الطحاوي و لانه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين هذا ما ذكره العبدرى و لم أر هذا الذي ذكره من الكراهة لاحد من أصحابنا و المختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررا لانه يجمع الخشوع و حضور ( 1 ) القلب و يمنع من إرسال النظر و تفريق الذهن قال البيهقي و قد روينا عن مجاهد و قتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة و فيه حديث قال و ليس بشيء قال المصنف رحمه الله ( ثم يقرأ دعاء الاستفتاح و هو سنة و الافضل ان يقول ما رواه على بن ابى طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " انه كان إذا قام للصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا و ما انا من المشركين ان صلاتي و نسكي و محياى و مماتي لله رب العالمين لا شريك له
1 - في نسخة خضوع