أسلم لا يخاطب بقضائها لقوله تعالي ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) و لان في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفى عنه و ان كان مرتدا وجبت عليه و إذا أسلم لزمه قضاؤها لانه اعتقد وجوبها و قدر علي التسبب الي أدائها فهو كالمحدث ) ( الشرح ) أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال و إذا أسلم لزمه قضأ ما فات في لردة لما ذكره المصنف هذا مذهبا لا خلاف فيه عندنا و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد في رواية عنه و داود لا يلزم المرتد إذا أسلم قضأ ما فات في الردة و لا في الاسلام قبلها و جعلوه كالكافر الاصلي يسقط عنه بالاسلام ما قد سلف و الله أعلم : و أما الكافر الاصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و غيرها من فروع الاسلام و أما في كتب الاصول فقال جمهورهم هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الايمان و قيل لا يخاطب بالفروع و قيل يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا و السرقة و الخمر و الربا و أشباهها دون المأمور به كالصلاة و الصحيح الاول و ليس هو مخالفا لقولهم في الفروع لان المراد هنا المراد هناك فمرادهم في كتب الفروع انهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم و إذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضأ الماضي و لم يتعرضوا لعقوبة الآخرة و مرادهم في كتب الاصول انهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها و علي الكفر جميعا لا علي الكفر وحده و لم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الاصول حكم أحد الطرفين و فى الفروع حكم الطرف الآخر و الله أعلم ( فرع ) لا يصح من كافر أصلي و لا مرتد صلاة و لو صلي في كفره ثم أسلم لم نتبين صحتها بل هى باطلة بلا خلاف أما إذا فعل الكافر الاصلي قربة لا يشترط النية لصحتها كالصدقة و الضيافة وصلة الرحم و الاعتاق و القرض و العارية و المنحة و أشباه ذلك فان مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة لكن يطعم بها في الذنيا و يوسع في رزقه و عيشه و ان أسلم فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا أسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها " أى قدمها و معنى حسن اسلامه أى أسلم اسلاما محققا لا نفاق فيه و فى الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت " يا رسول الله أ رأيت