أحدهما قال ابن المنذر لا يحفظ هذا عن احد ابى حنيفة و اما الانف فمذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب و حكاه ابن المنذر عن طاوس و عطاء و عكرمة و الحسن و ابن سيرين و الثورى و أبى يوسف و محمد بن الحسن و أبي ثور : و قال سعيد بن جبير و النخعي و اسحق يجب السجود علي الانف مع الجبهة و عن مالك و أحمد روايتان كالمذهبين و احتج لابى حنيفة بحديث ابن عباس عن النبي صلي الله عليه و سلم قال " أمرت أن أسجد علي سبعة أعظم علي لجبهه ا - و أشار بيده الي أنفه - و اليدين و الركبتين و أطراف القدمين " رواه البخارى و مسلم و بالقياس علي الجبهة و احتج لمن أوجبها بحديث أبي حميد ان النبي صلى الله عليه و سلم " كان إذا سجد أمكن جبهته و أنفه من الارض " و هو صحيح كما سبق و بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " أمرت ان اسجد علي سبع الجبهة و الانف و اليدين و الركبتين و القدمين " رواه مسلم و عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه و سلم " انه رأى رجلا يصلى لا يصيب أنفه الارض فقال لا صلاة لمن لا يصيب انفه من الارض ما يصيب الجبين " و احتج أصحابنا في وجوب الجبهة بحديث ابن عباس و أبي حميد و غيرهما من الاحاديث و بحديث خباب المذكور في الكتاب و لان المقصود بالسجود التذلل و الخضوع و لا يقوم الانف مقام الجبهة في ذلك و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم الاقتصار على الانف صريحا لا بفعل و لا يقول و احتجوا في أن الانف لا يجب بالاحاديث الصحيحة المطلقة في الامر بالجبهة من ذكر الانف و فى هذا الاستدلال ضعف لان روايات الانف زيادة من ثقة و لا منافاة بينهما و أجاب الاصحاب عن أحاديث الانف بانها محمولة علي الاستحباب و اما حديث عكرمة عن ابن عباس فقال الترمذي ثم أبو بكر بن ابى داود ثم الدار قطنى ثم البيهقي و غيرهم من الحفاظ الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه الدار قطني من رواية عائشة رضى الله عنها عن النبي صلي الله عليه و سلم بمعناه و ضعفه من وجهين و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في السجود علي كمه و ذيله و يده و كور عمامته و غير ذلك مما هو متصل به : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده علي شيء من ذلك و به قال داود و أحمد في رواية و قال مالك و أبو حنيفة و الاوزاعى و اسحق و أحمد في الرواية الاخرى يصح قال صاحب التهذيب و به