مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 450
نمايش فراداده

حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد القنوت

فان كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد وهو سنة

يحتج به و فيما ذكرناه كفاية و الله أعلم ( و اما المسألة ) فقال أصحابنا صفة الركعة الثانية كالاولي إلا في النية و الاستفتاح و تكبيرة الاحرام و رفع اليدين في أولها و اختلفوا في التعوذ و تقصير الثانية عن الاولى في القراءة و قد ذكر المصنف الخلاف فيهما في الموضعه و لهذا لم يذكره و ترك المصنف هنا تكبيرة الاحرام و رفع اليدين و لا بد منهما فان قيل تركها الشهر تهما قيل فالنية و الافتتاح أشهر و قد ذكرهما قال المصنف رحمه الله ( فان كانت الصلاة يزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد لنقل الخلف عن السلف عن النبي صلي الله عليه و سلم و هو سنة لما روى عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما قال " صلى بنا رسول الله صلي الله عليه و سلم الظهر فقال من اثنتين و لم يجلس فلما قضي صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم " و لو كان واجبا لفعله و لم يقتصر على السجود و السنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا لما روى أبو حميد رضى الله تعالي عنه " ان النبي صلي الله عليه و سلم كان إذا جلس كان إذا جلس في الاوليين جلس علي قدمه اليسرى و نصب قدمه اليمنى ) ( الشرح ) حديث أبن بحينة رواه البخارى و مسلم و حديث ابي حميد رواه البخارى و سبق بطوله في فصل الركوع و بحينة بضم الموحدة و فتح المهلمة و هي صحابية اسلمت رضي الله عنها و بايعت النبي صلى الله عليه و سلم قال ابن سعد اسمها عبدة يعنى و بحينة لقب و ابنها عبد الله بن مالك يكنى ابا محمد اسلم و صحب النبي صلي الله عليه و سلم قديما و كان فاضلا ناسكا يصوم الدهر أيام النهي رضى الله عنه اما حكم المسألة فإذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين جلس بعد الركعتين و هذا الجلوس سنة و ليس بواجب و قد سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين و جلسة الاستراحة و جلسة التشهد الاول و جلسة التشهد الاخير فالأَولى و الرابعة واجبتان و الثانية و الثالثة سنتان و السنة ان يجلس في الثلاث الاول مفترشا و فى الرابعة متوركا فلو عكس جاز و لكن الافضل ما ذكرناه