مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 452
نمايش فراداده

فرع المسبوق اذا جلس مع الامام في آخر صلاة الامام فيه وجهان وبيانهما

بيان الحكمة في الافتراش في التشهد الاول والتورك في الثانى

عليه و سلم " كان يفرش رجله اليسرى " و احتج للتورك بحديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ان النبي صلي الله عليه و سلم " كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه و ساقه و فرش قدمه اليمنى " رواه مسلم و عن ابن عمر رضي الله عنهما " سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى و تثنى اليسرى " رواه البخارى و روى مالك باسناده الصحيح عن ابن عمر الجلوس علي قدمه اليسرى و احتج اصحابنا بحديث ابي حميد في عشرة من اصحاب النبي صلي الله عليه و سلم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه و سلم قال " فإذا جلس في الركعتين جلس علي رجله اليسرى و ينصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى و نصب الاخرى و قعد علي مقعدته " رواه البخارى بهذا اللفظ و قد سبق بطوله في فصل الركوع و سبق هناك رواية أبى داود و الترمذى قال الشافعي و الاصحاب فحديث ابى حميد و أصحابه صريح في الفرق بين التشهدين و باقى الاحاديث مطلقة فيجب حملها علي موافقته فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الاخير و من روى الافتراش أراد الاول و هذا متعين للجمع بين الاحاديث الصحيحة لا سيما و حديث أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم و الله أعلم ( فرع ) قال اصحابنا الحكمة في الافتراش في التشهد الاول و التورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر لصلاة و عدم اشتباه عدد الركعات و لان السنة تخفيف التشهد الاول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام و السنة تطويل الثاني و لا قيام بعده فيجلس متوركا ليكون أعون له و أمكن ليتوفر الدعاء و لان المسبوق إذا رآه علم في أى التشهدين ( فرع ) المسبوق إذا جلس مع الامام في آخر صلاة الامام فيه وجهان ( الصحيح ) المنصوص في الام و به قطع الشيخ أبو حامد و البندنيجي و القاضي أبو الطيب و الغزالي و الجمهور يجلس مفترشا لانه ليس آخر صلاته ( و الثاني ) يجلس متوركا متابعة للامام حكاه امام الحرمين و والده و الرافعي