مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 462
نمايش فراداده

مشروعية القيام إلى الركعة الثالثة معتمدا على الارض بيديه الدليل على ذلك

تكرة زيادة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والآل على لفظ التشهد

( أحدهما ) قولان ( و الثاني ) لا يسن قولا واحدا فحصل ثلاث طرق المشهور في المسألة قولان و الصحيح أنها تسن و هو نصه في الام و الاملاء و اما الصلاة على الآل في التشهد الاول ففيه طريقان ( أحدهما ) و به قطع المصنف و سائر العراقيين لا يشرع ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون انه يبني على وجوبها في التشهد الاخير فان لم نوجبها و هو المذهب لم تشرع هنا و الا فقولان كالصلاة علي النبي صلي الله عليه و سلم قال الرافعي فان قلنا لا تسن الصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الاول و لا في القنوت ففعلهما في أحدهما أو أوجبناها على الاول في الاخير و لم نسنها في الاول فان اتي بها فيه فقد نقل ركنا الي موضعه و فى بطلان الصلاة به خلاف و تفصيل يأتى ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال أصحابنا يكره أن يزيد في التشهد الاول علي لفظ التشهد و الصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم و الآل إذا سنناهما فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر فال فان فعل لم تبطل صلاته و لم يسجد للسهو سواء طوله عمدا أو سهوا هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي و اتفق الاصحاب عليها و قد يحتج له بحديث أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ان النبي صلى الله عليه و سلم " كان في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف قالوا حتى يقوم " رواه أبو داود و الترمزى و النسائي و قال الترمذي هو حديث حسن و ليس كما قال لان أبا عبيدة لم يسمع أباه و لم يدركه باتفاقهم و هو حديث منقطع قال الصنف رحمه الله ( ثم يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على الارض بيديه لما رويناه عن مالك بن الحويرث في الركعة الاولى ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الثانية إلا فيما بيناه من الجهر و قراءة السورة ) ( الشرح ) مذهبنا أنه يقوم إلى الثالثة معتمدا بيديه علي الارض و سبق بيان مذاهب العلماء في ذلك و دليلنا و دليلهم قال الشافعي و الاصحاب و يقوم مكبرا و يبتدئ التكبير من حين يبتدئ