مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 49
نمايش فراداده

الوقت لم يجز قصرها كما لو سافر بعد الوقت و لانه مخير بين فعلها في أول الوقت و تركها فإذا فعلها فيه كانت نفلا و احتج اصحابنا بقول الله تعالي ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل ) و الدلوك الزوال كما سبق بيانه في وقت الظهر و هذا امر و هو يقتضي الوجوب : و عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فان أقيمت الصلاة و أنت في المسجد فصل " رواه مسلم و معناه يؤخرون الصلاة عن أول وقتها فهذا هو المنقول عن أولئك الامراء و هو التأخر عن أول الوقت لا عن الوقت كله و معنى صل الصلاة لوقتها اى لاول وقتها و لانها عبادة مقصودة لا لغيرها تجب في البدن لا تعلق لها بالمال تجوز في عموم الاوقات فكان كل وقت لجوازها وقتا لوجوبها كالصوم قال القاضي أبو الطيب احترزنا بقولنا مقصودة لا لغيرها عن الوضوء و بقولنا تجب في البدن عن الزكاة و بقولنا لا تتعلق بالمال عن الحج و بقولنا في عموم الاوقات عن صلاة الجمع فانه تجوز صلاة العصر في وقت الظهر تبعا و ان كانت الآن واجبة لكنها لا تجوز في هذا الوقت في عموم الاوقات و انما تجوز في سفر أو مطر أو في نسك الحج و الجواب عن قولهم لو وجبت باول الوقت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان ان الواجب ضربان موسع و مضيق فالموسع تبع فيه التوسع و له ان يفعله في كل وقت من ذلك الزمن المحدود للتوسع و من هذا الضرب الصلاة و أما المضيق فتجب المبادرة به و من هذا صوم رمضان في حق المقيم و الجواب عن قياسهم على حول الزكاة ان تعجيل الزكاة جوز رخصة للحاجة و الا فقياس العبادات ان لا تقدم و جواب آخر و هو ان الزكاة لا تجب الا بعد انقضاء الحول بالاتفاق و اتفقنا علي أن الصلاة تجب في الوقت لكن قلنا نحن تجب بأوله و هم بآخره فلا يصح إلحاقها بها و الجواب عن مسألة المسافر أن لنا فيها خلافا ففى وجه قاله المزني و ابن سريج لا يجوز القصر و علي الصحيح المنصوص و قول جمهور اصحابنا يجوز القصر فعلي هذا إنما جاز القصر لانه صفة للصلاة و الاعتبار في صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبها و لهذا لو فاته صلاة في حال قدرته علي القيام أو الماء ثم عجز