مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عنهما صلاها قاعدا بالتيمم و اجزأته و لو فاتته و هو عاجز عنهما فقضاها و هو قادر لزمه القيام و الوضوء : و الجواب عن قياسهم علي النوفل انه يجوز تركها مطلقا و المكتوبة لا يجوز تركها مطلقا بالاجماع و لانه ينتقض بمن نذر ان يصلي ركعتين في يوم كذا فله ان يصليها في أى وقت منه شاء فلو صلاها في أوله وقعتا فرضا : قال امام الحرمين في الاساليب الوجه أن نقول لهم اتسلمون الواجب الموسع أم تنكرونه فان أنكروه أقمنا عليه قواطع الادلة و القول الوجيز فيه أن المعني بالواجب الموسع ان يقول الشارع قد أوجبت عليك تحصيل هذا الفعل و ضربت لتحصيلك إياه هذا الامد فمتى فعلته فيه في أوله أو آخره فقد امتثلت ما أمرتك به فهذا منكر عقلا و له نظائر ثابتة بالاتفاق كالكفارات و قضاء الصلوات المنسيات و الصوم المتروك بعذر و ان اعترفوا بالواجب الموسع قلنا لهم المكلف مأمور بتحصيل الصلاة في وقت موسع و متى أوقعها فيه سقط عنه الفرض و عبادات البدن لا تصح قبل وقت وجوبها فان قالوا لو وجبت لعصى بتأخيرها عن أول الوقت قلنا هذه صفة الواجب المضيق و قد بينا ان هذا واجب موسع كالكفارة و الله أعلم ( فرع ) إذا دخل وقت الصلاة و أراد تأخيرها الي اثناء الوقت أو آخره هل يلزمه العزم علي فعلها فيه وجهان مشهوران لاصحابنا في كتب الاصول و ممن ذكرهما المصنف في اللمع و ممن ذكرهما في كتب المذهب صاحب الحاوى أحدهما لا يلزمه العزم و الثاني يلزمه فان أخرها بلا عزم وصلاها في الوقت اثم و كانت اداء و الوجهان جاريان في كل واجب موسع و جزم الغزالي في المستصفى بوجوب العزم و هو الاصح قال فان قيل قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فايجابه زيادة علي مقتضى الصيغة و لانه لو غفل عن العزم و مات في وسط الوقت لم يكن عاصيا قلنا قولكم لو غفل عن العزم لا يكون عاصيا صحيح و سببه ان الغافل لا يكلف أما إذا لم يغفل عن الامر فلا يترك العزم الا بضده و هو العزم علي الترك مطلقا و هذا حرام و ما لا خلاص من الحرام الا به فهو واجب فهذا الدليل على وجوبه و ان لم يدل بمجرد الصيغة من حيث وضع اللسان لكن دليل العقل أقوى من دلالة الصيغة و الله أعلم

/ 528